منحة السلوك
وكيفية التكفين: أن يكفن الرجل في ثلاثة أثوابٍ، قميص (1) ، وإزارةٍ (2) ، ولِفافةٍ (3) (4) . تبسط اللفافة، ثم الإزار فوقها، ثم يقمص ويوضع على الإزار والقميص من المنكب إلى القدم، والإزار، واللفافة، من القرن إلى القدم (5) .
(1) القميص: ما شقه إلى المنكب، وهو يلبس تحت الثياب، ويعني به: الدرع.
المغرب ص 162 مادة الدرع، لسان العرب 7/ 82 مادة قمص، المصباح المنير 2/ 516 مادة القميص، مختار الصحاح ص 230 مادة قمص.
(2) الإزار: الملحفة، وهو ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن. ويسمى المئزر؛ لأنه يئتزر به.
القاموس المحيط 1/ 140 مادة أزر، لسان العرب 4/ 16 مادة أزر، مختار الصحاح ص 6 مادة أزر، المصباح المنير 1/ 13 مادة الإزار، المعجم الوسيط 1/ 16 مادة الإزار.
(3) اللفافة -بالكسر-: ما يُلَفُّ على الرجل، وغيرها. والجمع لفائف. وهي الثوب الكبير الذي يلف به الميت، فوق القميص والإزار، ويربط في أسفل من قدميه، وفي أعلى رأسه من رأسه.
المصباح المنير 2/ 556 مادة لففتُهُ، معجم لغة الفقهاء ص 392، الدر النقي 2/ 300، المطلع على أبواب المقنع ص 23.
(4) كنز الدقائق 1/ 237، الحجة على أهل المدينة 1/ 349، الدر المختار 2/ 202، نور الإيضاح ص 538، الكتاب 1/ 127، تبيين الحقائق 1/ 237، تنوير الأبصار 2/ 202.
(5) وعند المالكية: يسن ثلاثة أثواب، وقميص، وعمامة وعذبة فيها قدر ذراع تطرح على وجهه، وأزرة تستره من فوق سرته إلى نصف ساقه تحت القميص، ولفافتان.
وعند الحنابلة: يستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض، تجمر وتبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها، ثم يوضع عليها مستلقيًا، ويجعل منه في قطن بين أليتيه، وتشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان، ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، وإن كفن في قميص، ومئزر، ولفافة، جاز. وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين. والواجب: ثوب يستر جميعه.