فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 1570

وما دون ربع العضو، عفو. والربع مانع.

منحة السلوك

قوله: وما دون ربع العضو عفو.

يعني: إذا انكشف ما دون ربع العضو مما ذكرنا أنه عورة، لا يمنع جواز الصلاة، وإذا انكشف قدر الربع يمنع، وإذا انكشف ربع ساقها فكذلك يمنع (1) .

وقال أبو يوسف: إن كان المكشوف أكثر من النصف يمنع، وإن كان أقل منه لا يمنع (2) .

وفي النصف: عنه روايتان (3) .

وأما الخصيتان: فقيل: إنهما تابعان للذكر، فيعتبر الكل عضوًا واحدًا (4) .

(1) عند أبي حنيفة، ومحمد، ويعيد الصلاة؛ لأن الربع قائم مقام الكل شرعًا، كما في مسح الرأس، والحلق في الإحرام.

كنز الدقائق 1/ 96، بداية المبتدي 1/ 47، الاختيار 1/ 46، شرح فتح القدير 1/ 261، العناية 1/ 261، تبيين الحقائق 1/ 96، كشف الحقائق 1/ 40، الهداية 1/ 47.

(2) لأن الشيء إنما يوصف بالكثرة، إذا كان ما يقابله أقل منه، إذ هما من أسماء المقابلة.

بداية المبتدي 1/ 47، شرح فتح القدير 1/ 261، العناية 1/ 262، حاشية الشلبي 1/ 96، الهداية 1/ 47، تبيين الحقائق 1/ 96.

(3) في رواية يمنع لخروجه؛ عن حد القلة، ولا يمنع في الرواية الأخرى؛ لعدم دخوله في حد الكثرة.

بداية المبتدي 1/ 47، الهداية 1/ 47، العناية 1/ 262، شرح فتح القدير 1/ 261، تبيين الحقائق 1/ 96.

(4) لأن نفعها واحد، وهو الإيلاد.

تبيين الحقائق 1/ 96، حاشية رد المحتار 1/ 408، العناية 1/ 262، شرح فتح القدير 1/ 262.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت