فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 1570

فروض الوضوء: أربعة:

منحة السلوك

ثمَّ الفصل مهما وُصِل لا يُنوَّن (1) ، ومهما فُصِل يُنوَّن؛ لأن الإعراب يكون بعد العقد، والتركيب (2) .

وهو (3) : القطع لغة، يقال: فصلت الثياب، إذا قطعتها (4) .

وفي الاصطلاح: هو الحاجز بين الحكمين (5) .

قوله: فروض (6) الوضوء: أربعة (7) .

(1) أي إذا وُصل بأن كان مضافًا فإنه لا ينوَّن؛ لأن المضاف لا ينوَّن أبدًا، وإذا فُصل عن الإضافة فإنه ينوَّن. فتقول: فصلٌ -في الوضوء- بالتنوين؛ لأنه غيرُ مضاف.

(2) قال المصنف في العناية."والتقدير: هذا فصل في بيان نواقض الوضوء".

العناية 1/ 194.

(3) أي: الفصل.

(4) والفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء، وإبانته عنه، والفيصل الحاكم. والفصيل، ولد الناقة إذا افتصل عن أمه. والمِفصل: اللسان؛ لأنَّ به تُفصَل الأمور وتُميَّز.

لسان العرب مادة فصل 11/ 521، القاموس المحيط مادة فصل 3/ 496، المصباح المنير 2/ 474 مادة فصلته، معجم مقاييس اللغة باب الفاء والصاد وما يثلثهما 4/ 505.

(5) ويعرف بأنه: طائفة من المسائل الفقهية، تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها، غير مترجمة بالكتاب، والباب.

التعريفات ص 182، المطلع على أبواب المقنع ص 7، العناية في شرح الهداية 1/ 36.

(6) الفرض لغة: القطع، والتدبير.

واصطلاحًا: حُكْمٌ لَزِمَ بدليل قطعي.

تهذيب الأسماء واللغات 2/ 71، المصباح المنير 2/ 468 مادة فرضه، أنيس الفقهاء ص 48، مختار الصحاح ص 209 مادة ف ر ض، التعريفات للجرجاني ص 180، البحر الرائق 1/ 10.

(7) وعند المالكية: اختلفوا في عددها: فعدها ابن شاس، وابن الحاجب، وغيرهما، ستة =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت