وسننه: طواف القدوم، والرمل فيه،
منحة السلوك
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا"رواه أحمد، ومسلم (1) ."
قوله: وسننه. أي: سنن الحج: طواف القدوم (2) .
وقال مالك: هو واجب (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من أتى البيت فليحيه بالطواف" (4) .
قلنا: سماه تحية، فلا يفيد الوجوب (5) .
قوله: والرمل فيه. أي: في الطواف (6) ؛ لفعله -صلى الله عليه وسلم- (7) .
= هداية الغلام ص 70، متن أبي شجاع ص 107، دليل الطالب 1/ 265، الإقناع للحجاوي 2/ 485.
(1) أحمد 3/ 320، ومسلم 2/ 886، كتاب الحج، باب حجة النبي رقم 1218.
(2) وإلى القول بسنيته، ذهب الشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 1/ 153، العناية 2/ 457، شرح أبي قاسم على متن أبي شجاع 1/ 334، حاشية البيجوري 1/ 334، الإفصاح 1/ 269، التسهيل ص 100.
(3) التفريع 1/ 339، القوانين ص 87.
(4) قال الزيلعي في نصب الراية 3/ 51: غريب جدًا.
وقال ابن حجر في الدراية 2/ 17: لم أجده.
(5) الهداية 1/ 153، تبيين الحقائق 2/ 19، كشف الحقائق 1/ 130، شرح الوقاية 1/ 130.
(6) في أشواطه الثلاثة الأولى، وإلى سنته: ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الأصل 1/ 200، المبسوط 4/ 10، الهداية 1/ 152، الخرشي على خليل 2/ 326، حاشية العدوي 2/ 326، روض المطالب 1/ 481، أسنى المطالب 1/ 481، زاد المستقنع ص 204، حاشية المقنع 1/ 443.
(7) فقد روى البخاري في صحيحه 2/ 581 كتاب الحج، باب استلام الحجر الأسود رقم 1526 عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال:"رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين قدم مكة إذا استلم الركن الأسود، أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع".