فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 1570

ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج ولو أنزل. ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة.

منحة السلوك

وعن أبي حنيفة: أن الجماع في الدبر لا يوجب الكفارة (1) .

والأصح: أنها تجب كما في القبل (2) .

قوله: ولا كفارة بالجماع فيما دون الفرج، كالتبطين، والتفخيذ، ولو أنزل؛ لعدم الجماع صورةً، وعليه القضاء؛ لوجوده معنى (3) .

قوله: ولا كفارة على المرأة لو كانت نائمة، أو مجنونةً.

يعني: إذا جومعت المرأة، وهي نائمة، أو مجنونة، أو مكرهة، فعليها القضاء لا الكفارة؛ لعدم الجناية، لأنها تكون بالقصد، ولا قصد (4) .

(1) وهي رواية الحسن ضه.

الهداية 1/ 134، تحفة الفقهاء 1/ 362.

(2) وهي رواية أبي يوسف، عن أبي حنيفة، وهو قول: أبي يوسف، ومحمد، وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 1/ 362، الهداية 1/ 134، العناية 2/ 338، تبيين الحقائق 1/ 327، الشرح الصغير 1/ 249، الكافي لابن عبد البر ص 125، تحفة المحتاج 3/ 447، الوجيز 1/ 104، الكافي لابن قدامة 1/ 356، زاد المستقنع ص 176.

(3) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

وعند المالكية: عليه الكفارة مع القضاء.

تحفة الفقهاء 1/ 361، كشف الحقائق 1/ 119، شرح الوقاية 1/ 119، الهداية 1/ 134، حاشية رد المحتار 2/ 409، بدائع الصنائع 2/ 100، الشرح الكبير للدردير 1/ 529، أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك 1/ 421 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 221، عمدة السالك وعدة الناسك ص 217، المستوعب 3/ 428، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 3/ 413.

(4) وإليه ذهب الحنابلة، وهو قول: الثوري، والأوزاعي. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت