بخلاف امرأته، ولا إلى هاشمي
منحة السلوك
يعد غنيًا بيسار أبيه (1) .
قوله: بخلاف امرأته.
يعني: إذا دفع إلى امرأة الغني يجوز؛ لأنها لا تعد غنية بيسار الزوج، وبقدر النفقة لا تصير موسرة (2) ، وكذلك يجوز دفعها إلى البنت الكبيرة الفقيرة لغني (3) .
قوله: ولا إلى هاشمي.
أي: ولا يدفع أيضًا إلى هاشمي (4) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"نحن أهل بيت لا تحل لنا الصدقة"رواه البخاري (5) ، وقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن هذه الصدقات، إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد، ولا لآل محمد"رواه مسلم (6) .
(1) المختار 1/ 120، كنز الدقائق 1/ 302، الاختيار 1/ 120، الهداية 1/ 122، العناية 2/ 272، شرح الوقاية 1/ 111، ملتقى الأبحر 1/ 190، تبيين الحقائق 1/ 302.
(2) الهداية 1/ 222، العناية 2/ 272، تحفة الفقهاء 1/ 300، شرح فتح القدير 2/ 272، تبيين الحقائق 1/ 303.
(3) تحفة الفقهاء 1/ 300، شرح فتح القدير 2/ 272، تبيين الحقائق 1/ 303، العناية 2/ 272، الهداية 1/ 222.
(4) وفاقًا للثلاثة.
الكتاب 1/ 156، المختار 1/ 120، ملتقى الأبحر 1/ 190، الوقاية 1/ 111، كشف الحقائق 1/ 111، الاختيار 1/ 120، الكافي لابن عبد البر ص 115، مختصر خليل ص 67، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 214، التذكرة ص 74، منار السبيل 1/ 212، التسهيل ص 87.
(5) 3/ 1118 كتاب الجهاد، باب من تكلم بالفارسية والرطانة رقم 2907.
وتمامه: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، أن الحسن بن علي، أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- بالفارسية:"كخ، كخ، أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة".
(6) 2/ 754 كتاب الزكاة باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة رقم 1072. عن عبد =