ويصح اقتداء الصبي بالصبي.
منحة السلوك
المطلقة (1) ، والأكثرون: على المنع مطلقًا (2) ، وعليه الفتوى (3) .
قوله: ويصح اقتداء الصبي بالصبي (4) .
لأنهما متنفلان. فيصح اقتداء المتنفل بالمتنفل (5) .
تكره إمامة الأعمى (6) .
= التحرير في شرح الجامع الكبير، لجمال الدين الحصيري (مخطوط) جـ 1 ص 15 النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية، تحت رقم 44147/ 2802 بخيت.
(1) جوزه مشايخ بلخ؛ لأنهم قاسوا هذه المسألة بمسألة المظنون، بعلة أن النفل في حق الصبي غير مضمون، فصار كنفل البالغ إذا كان غير مضمون، وهي في مسألة المظنون؛ لأنهما سواء في هذا الوصف.
تحفة الفقهاء 1/ 229، تبيين الحقائق 1/ 140، العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، الهداية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 55.
(2) فلم يجوزه مشايخ ما وراء النهر -بخارى، وسمرقند- ومنهم من حقق الخلاف في النفل المطلق، بين أبي يوسف، ومحمد فجوزه محمد، ومنعه أبو يوسف.
تحفة الفقهاء 1/ 229، تبيين الحقائق 1/ 140، العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، حاشية الشلبي 1/ 140، الهداية 1/ 60.
(3) العناية 1/ 357، شرح فتح القدير 1/ 357، تبيين الحقائق 1/ 140، الهداية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 55.
(4) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
العناية 1/ 358، الهداية 1/ 61، شرح الزرقاني على مختصر خليل 2/ 11، الخرشي على خليل 2/ 52، كفاية الأخيار 1/ 83، شرح المحلي على المنهاج 1/ 232، الروض المربع ص 100، الكافي لابن قدامة 1/ 184.
(5) العناية 1/ 358، الهداية 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 140، كشف الحقائق 1/ 55، شرح الوقاية 1/ 55، شرح فتح القدير 1/ 358.
(6) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أن إمامة الأعمى، والبصير سواء، فتجوز إمامته بلا كراهة. =