فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 1570

منحة السلوك

والعبد (1) ، وولد الزنا (2) ، والمبتدع (3) ، والفاسق (4) .

= وذهب الحنابلة: إلى أن البصير، أولى بالإمامة من الأعمى.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، الهداية 1/ 60، العناية 1/ 350، شرح فتح القدير 1/ 350، كشف الحقائق 1/ 53، منح الجليل 1/ 269، الشرح الكبير للدردير 1/ 333، المنهاج 1/ 271، السراج الوهاج ص 70، الشرح الكبير لأبي الفرج ابن قدامة 1/ 24، كشاف القناع 1/ 474.

(1) وذهب المالكية: إلى أنه يُكره أن يكون العبد إمامًا راتبًا في الفرائض عند أكثرهم، ويُمنع في الجمعة، وما عداها يجوز بلا كراهة.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى عدم كراهة إمامة العبد، إلا أن الحر أولى من العبد في الإمامة.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 89، الهداية 1/ 60، العناية 1/ 350، شرح فتح القدير 1/ 350، كشف الحقائق 1/ 53، حاشية الدسوقي 1/ 330، الكافي لابن عبد البر ص 46، روضة الطالبين 1/ 353، حاشية البيجوري 1/ 203، منتهى الإرادات 1/ 256، المحرر 1/ 108.

(2) وإليه ذهب الشافعية.

وذهب المالكية: إلى كراهة إمامة ولد الزنا إن كان إمامًا راتبًا.

وذهب الحنابلة: إلى عدم كراهة إمامته.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 89، جواهر الإكليل 1/ 79، منح الجليل 1/ 364، المهذب 1/ 99، مغني المحتاج 1/ 243، المستوعب 2/ 358، الإقناع للحجاوي 1/ 484.

(3) وهو مذهب الشافعي. وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة الصلاة خلف المتبدع.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 95، كنز الدقائق 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 134، كشف الحقائق 1/ 53، الهداية 1/ 60، روض الطالب 1/ 219، أسنى المطالب 1/ 219، الروض المربع ص 100، غاية المنتهى 1/ 652.

(4) وإليه ذهب الشافعية. وذهب الحنابلة: إلى عدم صحة الصلاة خلف الفاسق.

المختار 1/ 58، الكتاب 1/ 79، ملتقى الأبحر 1/ 95، كشف الحقائق 1/ 53، كنز الدقائق 1/ 134، تبيين الحقائق 1/ 134، فتح الوهاب 1/ 530، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 530، الإنصاف 2/ 252، المبدع 2/ 65.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت