فهرس الكتاب

الصفحة 992 من 1570

فإذا رمى الجمرة يوم النحر، أراق دمًا إن قدر، وإلا صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع.

والتمتع أفضل من الإفراد.

منحة السلوك

العمرة بالحج (1) . والآية وإن نزلت في التمتع فالقران بمعناه، من حيث أن كلًا منهما ترفق بأداء النسكين، في سفرة واحدة (2) .

قوله: فإذا رمى الجمرة. أي: جمرة العقبة يوم النحر أراق دمًا.

أي: ذبح شاة، أو بدنة، أو سبعها؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] ، والقران: بمعنى التمتع (3) . وكان -صلى الله عليه وسلم- قارنًا، وذبح الهدايا (4) . وقال جابر:"حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فنحرنا البعير عن سبعة والبقرة عن سبعة"رواه البخاري ومسلم (5) .

قوله: إن قدر. أي: إن قدر على إراقة الدم، وإلا صام ثلاثة أيام، آخرها يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} [البقرة: 196] (6) .

قوله: والتمتع أفضل من الإفراد.

(1) تبيين الحقائق 2/ 43، العناية 2/ 525، شرح فتح القدير 2/ 525.

(2) تبيين الحقائق 2/ 43، العناية 2/ 526.

(3) الهداية 1/ 167، كنز الدقائق 2/ 43، تبيين الحقائق 2/ 43.

(4) رواه البخاري 2/ 566 كتاب الحج، باب التمتع، والإقران، والإفراد بالحج رقم 1486، ومسلم 2/ 905 كتاب الحج، باب في الإفراد، والقران بالحج والعمرة رقم 1232.

(5) رواه مسلم 2/ 955 كتاب الحج باب الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة رقم 352 (1318) ولم أقف عليه عند البخاري.

(6) وكذا عند المالكية.

الكتاب 1/ 197، كنز الدقائق 2/ 43، القوانين ص 91، الكافي لابن عبد البر ص 150.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت