فهرس الكتاب

الصفحة 866 من 1570

ومن أصبح غير ناوٍ للصوم، ونوى قبل الزوال، فأكل، فلا كفارة عليه.

والحائض، والنفساء، تفطر وتقضي، بخلاف الصلاة.

منحة السلوك

وقال زفر: لا يجب عليه القضاء (1) .

قوله: ومن أصبح غير ناوٍ للصوم، ونوى قبل الزوال، فأكل، فلا كفارة عليه؛ للشبهة هذا عند أبي حنيفة (2) .

وقالا: إن كان ذلك قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة، وإن كان بعده فعليه القضاء لا الكفارة (3) .

وقال زفر: عليه الكفارة في الصورتين (4) .

قوله: والحائض والنفساء، تفطر وتقضي، بخلاف الصلاة.

يعني: لا يقضيان الصلاة، لما في قضائها من الحرج، بخلاف قضاء الصوم (5) .

(1) لأن صوم رمضان يتأدى عنده بدون النية في حق الصحيح المقيم؛ لأن المستحق عليه هو الإمساك، وقد وجد، وهذا لأنه متعين بأصله ووصفه، فعلى أي وجه أتى به وقع عنه، كما إذا وهب كل النصاب من الفقير.

بدائع الصنائع 2/ 83، تبيين الحقائق 1/ 341، الهداية 1/ 139.

(2) الهداية 1/ 139، المبسوط 3/ 87، تبيين الحقائق 1/ 341، حاشية الشلبي 1/ 341، بدائع الصنائع 2/ 100.

(3) الهداية 1/ 139، بدائع الصنائع 2/ 100، تبيين الحقائق 1/ 341، المبسوط 3/ 87.

(4) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى من لم يُبيِّت النية من الليل، فعليه قضاء ذلك اليوم ولا كفارة عليه.

الهداية 1/ 139، تبيين الحقائق 1/ 341، بدائع الصنائع 2/ 100، المبسوط 3/ 87، الشرح الصغير 1/ 244، بلغة السالك 1/ 244، أنوار المسالك ص 216، السراج الوهاج ص 137، المقنع 1/ 363، حاشية المقنع 1/ 363، الإفصاح 1/ 233.

(5) وفاقًا للثلاثة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت