فهرس الكتاب

الصفحة 1106 من 1570

ولا يبتدأ بالسلام، ولا بأس برد سلامه، ولا يزيد الرَّاد على قوله: وعليكم. ولو قال في جوابه: السلام على من اتبع الهدى جاز.

منحة السلوك

قوله: ولا يبتدأ بالسلام.

أي: ولا يبدأ الذميُّ بالسلام؛ لأن فيه إكرامًا له (1) .

قوله: ولا بأس برد سلامه.

يعني: إذا سلم الذمي على المسلم لا بأس للمسلم أن يردَّ سلامه (2) ولا يزيد الراد على قوله: وعليكم (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا سلم عليكم أحدٌ من أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم"رواه ابن ماجه (4) .

قوله: ولو قال في جوابه: السلام على من اتبع الهدى جاز (5) ؛ لورود الأثر بذلك (6) .

(1) بداية المبتدي 2/ 456، شرح فتح القدير 6/ 60، الهداية 2/ 456، تبيين الحقائق 3/ 281، العناية 6/ 61.

(2) شرح فتح القدير 6/ 61.

(3) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة، في السلام ورده.

شرح فتح القدير 6/ 61، تبيين الحقائق 3/ 281، القوانين ص 292. التلقين ص 188، الكافي لابن عبد البر ص 610، شرح المحلي 4/ 215، الحاوي الكبير 14/ 319، منتهى الإرادات 2/ 133، كشاف القناع 3/ 130.

(4) 2/ 1219 كتاب الأدب، باب رد السلام على أهل الذمة رقم 3697، ورواه أيضًا البخاري 5/ 2309 كتاب الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام رقم 5903، ومسلم 4/ 1705 كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم رقم 2163. عن أنس بن مالك -رضي الله عنه-.

(5) شرح فتح القدير 6/ 61، تبيين الحقائق 3/ 281.

(6) يشير إلى ما رواه البخاري في صحيحه 5/ 2310 كتاب الاستئذان، باب كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب رقم 5905 من طريق عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، أن ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت