ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان.
ويكره صوم الوصال،
منحة السلوك
لورود النهي فيها (1) .
قوله: ولا يكره صوم الستة من شوال موصولة برمضان (2) .
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"من صام رمضان، ثم أتبعه بست من شوال، فكأنما صام الدهر"رواه أبو داود، وابن ماجه، وفي روايته"كان كصوم الدهر" (3) .
قوله: ويكره صوم الوصال (4) .
(1) كما جاء في صحيح البخاري 2/ 703 كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق رقم 1894.
عن عائشة وابن عمر -رضي الله عنهما- قالا:"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي".
(2) وفاقًا للشافعية، والحنابلة.
وذهب المالكية: إلى كراهة صيام ست من شوال، مخافة أن يلحق أهل الجهالة برمضان ما ليس منه.
بدائع الصنائع 2/ 78، شرح فتح القدير 2/ 349، الاختيار 1/ 125، تبيين الحقائق 1/ 346، شرح الوقاية 1/ 123، مواهب الجليل 2/ 414، التاج والإكليل 2/ 414، منح الجليل 2/ 121، شرح المحلي على المنهاج 2/ 73، قليوبي 2/ 73، المحرر 1/ 231، الهداية لأبي الخطاب 1/ 86.
(3) أبو داود 2/ 324 كتاب الصوم، باب في صوم ستة أيام من شوال رقم 2433 بلفظ"... فكأنما صام الدهر"، وابن ماجه 1/ 547 كتاب الصيام باب صيام ستة أيام من شوال رقم 1716 بلفظ:"... كان كصوم الدهر".
ورواه أيضًا مسلم في الصحيح 2/ 822 كتاب الصيام، باب استحباب ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان رقم 1164 بلفظ:"من صام رمضان، ثم أتبعه ستًا من شوال، كان كصيام الدهر". من حديث أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه-.
(4) وذهب المالكية: إلى أنه يندب صوم الدهر إذا أفطر الأيام المنهي عن صيامها، ولم =