فهرس الكتاب

الصفحة 1158 من 1570

أو لفقد الآلة كالأهلي، إن لم يتمكن من ذبحه، لا يحل بذكاة الاضطرار.

ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه، ثم مات لم يؤكل.

ولو أرسل كلبه على صَيدٍ فأخذ غيره

منحة السلوك

قول: الشافعي (1) .

قوله: أو لفقد الآلة.

يعني: إذا لم يتمكن من الذَّكاة لعدم الآلة لا يحل أيضًا؛ لأن التقصير من قبله حيث لم يحمل آلة الذكاة معه (2) .

قوله: كالأهلي إن لم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار.

يعني: الأهلي مثل الغنم ونحوه، إذا أصابه آفة من مرض، أو سقوط ولم يتمكن من ذبحه لا يحل بذكاة الاضطرار؛ لأنه وقع في يده حيًا فلم تجز ذكاة الاضطرار (3) .

قوله: ولو وقع الصيد عند مجوسي، وقدر على ذبحه، ثم مات، لم يؤكل.

لأنه بالوقوع عنده لم يبق صيدًا، وإن كان المجوسي غير أهل للذكاة.

قوله: ولو أرسل كلبه على صيد فأخذ غيره.

(1) ومالك، وأحمد.

الذخيرة 4/ 180، الشرح الصغير 1/ 318، المنهاج 4/ 375، زاد المحتاج 4/ 375، الإقناع للحجاوي 6/ 216، شرح منتهى الإرادات 3/ 411.

(2) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.

تببين الحقائق 6/ 53، بدائع الصنائع 5/ 51، العناية 10/ 122، الشرح الصغير 1/ 317، جواهر الإكليل 1/ 212، شرح المحلي 4/ 242، مغني المحتاج 4/ 270، كشاف القناع 6/ 216، منتهى الإرادات 3/ 411.

(3) العناية 10/ 122، الهداية 4/ 458، تبيين الحقائق 6/ 55.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت