فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
حلَّ، ولو أرسله على صيد كثير، وسَمَّى مرةً واحدة، يحل كل ما قتله بتلك التسمية، بخلاف الشاتين اللتين لم تضجَع إحداهما فوق الأخرى.
منحة السلوك
أي: غير ما أرسل إليه حل؛ لأنه لا يتعين بالتعيين (1) ، خلافًا لمالك (2) .
قوله: ولو أرسله.
أي: ولو أرسل الكلب على صيود كثيرة، وسمَّى مرة واحدة، يحل كل ما قتله بتلك التسمية؛ لأن الذبح يقع (3) بالإرسال، ولهذا تشترط التسمية عنده، والفعل وهو الإرسال واحد، فيكتفى بتسمية واحدة (4) .
قوله: بخلاف الشاتين اللتين لم تضجع إحداهما فوق الأخرى.
يعني: إذا أضجع شاتين ولم يضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما بتسمية واحدة لا يحل؛ لأن الفعل متعدد حتى إذا أضجع إحداهما فوق الأخرى فذبحهما دفعة واحدة بتسمية واحدة حل؛ لعدم التعدد (5) .
(1) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.
الاختيار 5/ 5، بداية المبتدي 4/ 458، الهداية 4/ 458، المختار 5/ 5، مغني المحتاج 4/ 277، أسنى المطالب 1/ 556، المقنع 4/ 192، الروض المربع ص 481.
(2) حيث يرى أنه يتعين التعيين.
مختصر خليل ص 96، جواهر الإكليل 1/ 211.
(3) في م"يتعلق"، وفي ع، ر، س، ص، ي، ق"يبقى"والمثبت أقرب للمعنى.
(4) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
أما الشافعية: فيرون أن التسمية سنة.
الهداية 4/ 458، بداية المبتدي 4/ 458، بدائع الصنائع 5/ 50 تبيين الحقائق 6/ 55، أقرب المسالك ص 57، حاشية العدوي 3/ 11، التذكرة ص 157، كفاية الأخيار 2/ 148، الكافي لابن قدامة 1/ 479، كشاف القناع 6/ 227.
(5) تبيين الحقائق 6/ 55، بدائع الصنائع 5/ 50، الهداية 4/ 458.