ويباح له كل صيد البحر.
ويترك لبس المخيط، والعمامة، والقلنسوة، والخُفَّين التَّامَّين،
منحة السلوك
والأمر، والإشارة: أن يشير إلى صيد باليد، والدلالة أن يقول: إن في مكان كذا صيدًا.
فالإشارة تكون في الحضور، والدلالة تكون في الغيبة (1) .
قوله: ويباح له كل صيد البحر.
مثل السمك، وأنواعه؛ لأن المنهي عنه صيد البر (2) .
قوله: ويترك لبس المخيط؛ لأنه ممنوع منه (3) ، وكذلك يترك لبس العمامة، والقلنسوة، والخفين التامين (4) .
= حتى تلقوني، قال: فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا قبل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أحرموا كلهم، إلا أبا قتادة، فإنه لم يحرم، فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، قال: فقالوا: أكلنا لحمًا ونحن محرمون، قال: فحملوا ما بقي من لحم الأتان، فلما أتوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قالوا يا رسول الله: إنا كنا أحرمنا، وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة، فعقر منها أتانًا، فنزلنا، فأكلنا من لحمها، فقلنا: نأكل لحم صيد ونحن محرمون، فحملنا ما بقي من لحمها، فقال: هل منكم أحد أمره، أو أشار إليه بشيء؟ قال: قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها"."
(1) العناية 2/ 440، تبيين الحقائق 2/ 12، بدائع الصنائع 2/ 197.
(2) وفاقًا للثلاثة.
تحفة الفقهاء 1/ 421، بدائع الصنائع 2/ 196، منح الجليل 2/ 340، أسهل المدارك 1/ 487، حاشية الجمل 2/ 522، فتح الوهاب 2/ 522، الروض المربع ص 195، نيل المراد ص 84.
(3) الهداية 1/ 150، بدائع الصنائع 2/ 183، المختار 1/ 144، بداية المبتدي 1/ 149، مختصر الطحاوي ص 68، الكتاب 1/ 182، الهداية 1/ 149.
(4) وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند الحنابلة: لا يلبس الخفين إلا إذا لم يجد النعلين، فليلبس =