منحة السلوك
قيد بالتامين؛ لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين يجوز؛ لما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال:"سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يلبس المحرم؟ قال: لا يلبس القميص، ولا العمامة، ولا البرانس (1) ، ولا السراويل (2) ، ولا ثوبًا مسه وَرْس (3) ، ولا زعفران، ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما (4) .
= الخفين، ولا يقطعهما.
الكتاب 1/ 182، بداية المبتدي 1/ 149، الهداية 1/ 149، الاختيار 1/ 144، مختصر الطحاوي ص 68، القوانين ص 91، الشرح الصغير 1/ 285، أسنى المطالب 1/ 507، مغني المحتاج 1/ 519، المهذب 1/ 207، الوجيز 1/ 124، منتهى الإرادات 2/ 22، حاشية المقنع 1/ 406.
(1) وهي: قلنسوة طويلة، وكان النُّسّاك يلبسونها في صدر الإسلام، ورأسه منه ملتزق به، دراعة كان، أو قمطرة، أو جبة.
القاموس المحيط 1/ 262 مادة ب ر ن س، لسان العرب 6/ 26 مادة برنس، مختار الصحاح ص 20 مادة ب ر ن س، طلبة الطلبة ص 67، الدر النقي 2/ 402.
(2) السروال: أعجمي معرب، وهو لباس يغطي السرة والركبتين، وما بينهما.
لسان العرب 11/ 334 مادة سرل، القاموس المحيط 2/ 557 مادة س ر ول، مختار الصحاح ص 124 مادة س ر ول، المصباح المنير 1/ 275 مادة السراويل، المعرب ص 391 مادة السراويل، الدر النقي 2/ 401، معجم لغة الفقه ص 244.
(3) الورس: نبت أصفر يكون باليمن، يصبغ من لونه الحرير، والثياب.
لسان العرب 6/ 254 مادة ورس، القاموس المحيط 4/ 597 مادة ورس، المصباح المنير 2/ 655 مادة الورس، فقه اللغة وسر العربية للثعالبي ص 242.
(4) رواه البخاري 2/ 559 كتاب الحج، باب ما لا يلبس المحرم من الثياب رقم 1468، ومسلم 2/ 834 كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، وما لا يباح، وبيان تحريم الطيب عليه رقم 1177.
وتمامه:"عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله ما يلبس المحرم ="