فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1570

وقيل: هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة، وهو المختار.

ومن صلى في الصحراء، نصب بين يديه سترة،

منحة السلوك

وقيل: العمل الكثير: هو ما يجزم الناظر إليه أنه ليس في الصلاة (1) قال الصدر الشهيد: هو الصواب، واختاره الفضلي (2) ، وأشار المصنف إليه.

بقوله: وهو المختار، فاستخرج ما يتفرع عليه من المسائل إن كنت على ذكر منها.

قوله: ومن صلى في الصحراء نصب بين يديه سترةً (3) .

لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا صلى أحدكم، فليصل إلى سترة، وليدن منها، لا يقطع الشيطان عمله"رواه أبو داود (4) .

= دأبه أن لا يقدر في جنس مثل هذا بشيء، بل يفوضه إلى رأي المبتلى به.

تبيين الحقائق 1/ 165، حاشية الشلبي 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 587.

(1) واختاره أيضًا الزيلعي، وصدر الشريعة، وابن الهمام قال: وهو اختيار العامة. ولو قاتل رجلًا، أو قطع ثوبًا، أو خاطه، فهذا عمل كثير على الأقوال كلها.

شرح فتح القدير 1/ 403، تبيين الحقائق 1/ 165، الفتاوى التتارخانية 1/ 588، شرح الوقاية 1/ 60، البحر الرائق 2/ 12.

(2) هو عبد العزيز بن عثمان بن إبراهيم الفضلي، النسفي، القاضي، تفقه ببخارى، وبرع في علم النظر، وناب في القضاء بخراسان، وانفرد بالفتوى حتى مات سنة 533 هـ، من مصنفاته: كفاية الفحول، تعليق الخلاف، فصول في الفتاوى.

تاج التراجم ص 191، الجواهر المضية 4/ 279، الكامل 11/ 71، الأعلام 4/ 22، هدية العارفين 1/ 578.

(3) الهداية 1/ 68، تحفة الفقهاء 1/ 142، تبيين الحقائق 1/ 160، الوقاية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 60، البحر الرائق 2/ 16، غنية ذوي الأحكام في بغية الغرر الحكام 1/ 105.

(4) 1/ 185، كتاب الصلاة، باب الدنو من السترة رقم 695 من طريق سفيان، عن صفوان بن سليم، عن نافع بن جبير، عن سهل بن أبي حثمة، مرفوعًا بلفظ:"إذا صلى أحدكم إلى سترة، فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته"، ورواه أيضًا الطيالسي في مسنده =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت