فهرس الكتاب

الصفحة 509 من 1570

منحة السلوك

وقيل: العمل الكثير: ما اشتمل على العدد الثلاث (1) .

ويتفرع عليه مسائل منها:

أن المصلي إذا تروح بمروحةٍ مرتين لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثًا فسدت (2) .

وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصودًا للفاعل على أن يفرد له مجلس على حدة (3) .

ويتفرع عليها مسائل منها:

أن المصلية إذا لمسها زوجها، أو قبلها بشهوةٍ تفسد صلاتها (4) .

ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن فسدت صلاتها (5) .

(1) المتواليات، وما دونه قليل.

شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، غنية المتملي ص 357، البحر الرائق 2/ 11، شرح الوقاية 1/ 60.

(2) أو حك موضعًا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على التوالي تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وعلى هذا قتل القمل.

تبيين الحقائق 1/ 165، منية المصلي ص 357، شرح فتح القدير 1/ 403، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، البحر الرائق 2/ 11.

(3) والقليل بخلافه.

تبيين الحقائق 1/ 165، شرح فتح القدير 1/ 403، شرح الوقاية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 60، البحر الرائق 2/ 11.

(4) شرح فتح القدير 1/ 404، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، البحر الرائق 2/ 12.

(5) وقيل: الحد الفاصل بين الكثير، والقليل هو: أن يفوض إلى رأي المبتلى به، وهو المصلي، فإن استكثره كان كثيرًا، وإن استقله كان قليلًا، وهذا دأب أبي حنيفة، فإن من =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت