منحة السلوك
وقيل: العمل الكثير: ما اشتمل على العدد الثلاث (1) .
ويتفرع عليه مسائل منها:
أن المصلي إذا تروح بمروحةٍ مرتين لا تفسد صلاته، وإن تروح ثلاثًا فسدت (2) .
وقيل: العمل الكثير: كل عمل يكون مقصودًا للفاعل على أن يفرد له مجلس على حدة (3) .
ويتفرع عليها مسائل منها:
أن المصلية إذا لمسها زوجها، أو قبلها بشهوةٍ تفسد صلاتها (4) .
ومنها: أن الصبي إذا مص ثديها وخرج اللبن فسدت صلاتها (5) .
(1) المتواليات، وما دونه قليل.
شرح فتح القدير 1/ 404، تبيين الحقائق 1/ 165، غنية المتملي ص 357، البحر الرائق 2/ 11، شرح الوقاية 1/ 60.
(2) أو حك موضعًا من جسده، أو رمى ثلاثة أحجار، أو نتف ثلاث شعرات فإن كانت على التوالي تفسد صلاته، وإن فصل لا تفسد، وإن كثر. وعلى هذا قتل القمل.
تبيين الحقائق 1/ 165، منية المصلي ص 357، شرح فتح القدير 1/ 403، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، البحر الرائق 2/ 11.
(3) والقليل بخلافه.
تبيين الحقائق 1/ 165، شرح فتح القدير 1/ 403، شرح الوقاية 1/ 60، كشف الحقائق 1/ 60، البحر الرائق 2/ 11.
(4) شرح فتح القدير 1/ 404، الفتاوى التتارخانية 1/ 587، البحر الرائق 2/ 12.
(5) وقيل: الحد الفاصل بين الكثير، والقليل هو: أن يفوض إلى رأي المبتلى به، وهو المصلي، فإن استكثره كان كثيرًا، وإن استقله كان قليلًا، وهذا دأب أبي حنيفة، فإن من =