فإن ماتت فيها عصفورة تطهر بنزح عشرين دلوًا
منحة السلوك
وكذا لا فرق بين آبار الحضر، والفلوات في الصحيح (1) .
شاة تبعر في المحلب بعرة، أو بعرتين، يرمى البعر، ويشرب اللبن (2) ، كذا عن علي -رضي الله عنه- (3) .
قوله: فإن ماتت فيها.
أي: في البئر عصفورة، أو فأرة، أو نحوهما (4) ، تطهر بنزح عشرين دلوًا (5) ؛ لما روي عن أنس -رضي الله عنه- قال:"ينزح في الفأرة عشرون دلوًا" (6) .
وتستحب الزيادة إلى ثلاثين (7) .
= الهداية 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 27، غنية المتملي ص 161، العناية 1/ 99، شرح فتح القدير 1/ 99، مراقي الفلاح ص 82.
(1) الهداية 1/ 22، شرح فتح القدير 1/ 99، العناية 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 27، الاختيار 1/ 17.
(2) تبيين الحقائق 1/ 27، الهداية 1/ 22، شرح فتح القدير 1/ 100، العناية 1/ 100.
(3) عزاه هنا إلى علي -رضي الله عنه- ولم أعثر عليه. وعزاه المصنف في البناية 1/ 392، إلى كلام المشايخ:"قالوا: أي: المشايخ ترمى البعرة، ويشرب اللبن".
(4) كسام أبرص.
بداية المبتدي 1/ 23، مراقي الفلاح ص 80، الكتاب 1/ 25.
(5) الكتاب 1/ 25، المبسوط 1/ 90، بداية المبتدي 1/ 23، تبيين الحقائق 1/ 27، غنية المتملي ص 157، نور الإيضاح ص 80.
(6) قال ابن الهمام:"ما ذكر عن أنس، وأبي سعيد الخدري -رضي الله عنهما-، ذكره مشايخنا، غير أن قصور نظرنا أخفاه عنا".
شرح فتح القدير 1/ 102.
(7) تبيين الحقائق 1/ 28، الهداية 1/ 23، الكتاب 1/ 23، نور الإيضاح ص 80، كنز الدقائق 1/ 28، المختار 1/ 17.