فهرس الكتاب

الصفحة 436 من 1570

معتقدًا للتسوية.

ولا يقرأ المأموم خلف الإمام.

منحة السلوك

"فإنه -صلى الله عليه وسلم- كان يقرؤها في الفجر" (1) ، ولكن بشرط أن يعتقد التسوية بينها، وبين سائر القرآن، ولا يفضل بعضها على بعض؛ لأن كلام الله في الفضيلة سواء (2) ، ومعتقدًا: حال من الضمير الذي في اتَّبع (3) فافهم.

قوله: ولا يقرأ المأموم خلف الإمام (4) .

وقال مالك: يقرأ في السرية لا في الجهرية (5) .

وقال الشافعي: يقرأ الفاتحة في الكل (6) .

(1) رواه البخاري 1/ 303 كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة رقم 851، ومسلم 2/ 599 كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة رقم 880.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عنه قال:"كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر {الم (1) تَنْزِيلُ ... } و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} ".

(2) كلام الله بعضه أفضل من بعض. قال شيخ الإسلام ابن تيمية:"القول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض، هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة، وغيرهم .... أما كونه لا يفضل بعضه على بعض، فهذا القول لم ينقل عن أحد من سلف الأمة، وأئمة السنة".

فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 17/ 13، 76.

(3) تبيين الحقائق 1/ 131، حاشية الشلبي 1/ 131، شرح فتح القدير 1/ 337، العناية 1/ 337.

(4) أي: سواء جهر الإمام، أو أسر. بل يستمع وينصت.

بداية المبتدي 1/ 59، الكتاب 1/ 50، المختار 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 131، حاشية الشلبي 1/ 131.

(5) التلقين ص 35، مختصر خليل ص 28.

(6) وعند الحنابلة: لا قراءة على مأموم، ويستحب أن يقرأ في إسرار إمامه وفي سكوته. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت