فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
والسيف.
ومن دُعيَ إلى ضيافة (1) ، فوجد ثمَّ لعبًا، أو غناءً يقعد
منحة السلوك
قوله: والسيف. أي: يحل تذهيب السيف أيضًا، وهذا عند أبي حنيفة (2) . وكرهه أبو يوسف (3) ؛ لما فيه من زي العجم، والتشبه بهم حرام.
قوله: ومن دعي إلى ضيافة، فوجد ثم لعبًا، يعني: بعد حضوره وجد لعبًا، أو غناءً يقعد ويأكل (4) ، ولا يترك، ولا يخرج؛ لأن إجابة الدعوة سنة (5) قال -صلى الله عليه وسلم-:"من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم" (6) . فلا
= بدائع الصنائع 5/ 132، مختصر الطحاوي ص 431، حاشية رد المحتار 6/ 344، الشرح الصغير 1/ 25، منح الجليل 1/ 59، مغني المحتاج 1/ 30، نهاية المحتاج 1/ 104، الروض المربع ص 160، الإنصاف 1/ 79، كشاف القناع 2/ 238.
(1) في الأصل"وليمة"والمثبت من ب، جـ، د.
(2) وكذا عند المالكية.
وعند الشافعية: يحرم تذهيب السيف.
وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يباح من السيف لتذهيبه إلا قبيعته؛ لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب.
الهداية 4/ 413، مختصر خليل ص 7، جواهر الإكليل 1/ 10، مغني المحتاج 1/ 391، السراج الوهاج ص 124، كشاف القناع 2/ 238، شرح منتهى الإرادات 1/ 406، زاد المستقنع ص 159.
(3) الهداية 4/ 413.
(4) في ق، م بزيادة"إن كان غير قدوة".
(5) الهداية 4/ 414، تبيين الحقائق 6/ 13، كنز الدقائق 6/ 13، بداية المبتدي 4/ 414، تنوير الأبصار 6/ 349، كشف الحقائق 2/ 230.
(6) رواه البخاري 5/ 1985 كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله رقم 4882، ومسلم 2/ 1055 كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة رقم 1432، وتمامه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله".