فهرس الكتاب

الصفحة 997 من 1570

وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دمٌ، وإن لبَّده لزمه دمان،

منحة السلوك

أو قمل (1) ، أو بإزالة شعرات قليلة من رأسه، أو عضو آخر من أعضائه (2) .

قوله: وإن خضب رأسه بحناء، لزمه دم.

لأن الحناء طيب (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"الحناء طيب"رواه البيهقي (4) .

قوله: وإن لبَّده. أي: وإن لبد رأسه بالحناء، لزمه دمان، دم للتطيب

(1) القمل -بفتح القاف، وسكون الميم-: جمع قملة: وهي حشرة تتولد على البدن، عند دفعه العفونة إلى الخارج.

حياة الحيوان للدميري 2/ 224، المعجم الوسيط 2/ 760 مادة القملة.

(2) وعند المالكية: في إزالة الشعر إلى عشر شعرات لغير إماطة الأذى، وفي إزالة الشعر لإماطة الأذى الفدية حفنة، وفي قتل القملة إلى عشر قملات حفنة من طعام، فإن زاد ففيه الفدية.

وعند الشافعية، والحنابلة: في إزالة الشعر مد من طعام، وفي الشعرتين مدان، وتكمل الفدية في إزالة ثلاث شعرات.

بداية المبتدي 1/ 173، شرح فتح القدير 3/ 26، المصفى للنسفي (مخطوط لوحة 21/ أالنسخة الأصلية لدى المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم 3364) ، الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، الشرح الصغير 1/ 289، بلغة السالك 1/ 289، شرح المحلي على المنهاج 2/ 134، قليوبي 2/ 134، منتهى الإرادات 2/ 21، المقنع 1/ 403.

(3) وكذا عند المالكية.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه لا شيء في الخضاب، أو الحناء.

الأصل 2/ 400، بداية المبتدي 1/ 173، الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، حاشية الدسوقي 1/ 60، نهاية المحتاج 3/ 334، غاية المنتهى 2/ 331.

(4) البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168 كتاب الحج، باب لبس المعصفرات رقم 9689، والطبراني في الكبير 23/ 12966. من طريق ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن خولة بن حكيم، عن أمها -رضي الله عنها- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال لأم سلمة:"لا تطيبي وأنت محرمة، ولا تمسي الحناء، فإنه طيب". =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت