فهرس الكتاب

الصفحة 998 من 1570

وإن ادَّهن بزيت،

منحة السلوك

ودم لتغطية الرأس (1) ، فظهر من هذا أن المراد من قوله:"خضب رأسه"هو أن يكون الحناء مانعًا (2) .

قوله: وإن ادهن بزيت، إلى قوله:"لزمه دم"، أما إذا ادهن بزيت: فلأنه أصل الطيب فيجب دم. هذا عند أبي حنيفة (3) .

وقالا: صدقة (4) .

وهذا الخلاف في الزيت البحت (5) ، والحل (6) البحت، أي: الخالص الذي لا يخالطه طيب.

أما المطيب بالبنفسج (7) ،

= قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به.

قال في الجوهر النقي لابن التركماني 5/ 62: وقد عد أبو حنيفة الدينوري، وغيره من أهل اللغة، الحناء من أنواع الطيب.

(1) وعند المالكية: عليه دم واحد.

الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، شرح الزرقاني على خليل 2/ 303، التاج والإكليل 3/ 164.

(2) تبيين الحقائق 2/ 52.

(3) بداية المبتدي 1/ 174، الجامع الصغير ص 154، الهداية 1/ 174.

(4) لأنه من الأطعمة، إلا أن فيه نوع ارتفاق، بمعنى قتل الهوام، وإزالة الشعث، فكانت جناية قاصرة.

بداية المبتدي 1/ 174، الجامع الصغير ص 154، الهداية 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 53.

(5) شرح فتح القدير 3/ 27، العناية 3/ 27.

(6) الحل -بالحاء المهملة المفتوحة-: السمسم.

مختار الصحاح ص 63 مادة ح ل ل، لسان العرب 11/ 173 مادة حلل.

(7) البنفسج: نبات له زهر، يزرع للزينة، وعطر الرائحة، ويتخذ منه علاجًا لبعض الأمراض =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت