وإن ادَّهن بزيت،
منحة السلوك
ودم لتغطية الرأس (1) ، فظهر من هذا أن المراد من قوله:"خضب رأسه"هو أن يكون الحناء مانعًا (2) .
قوله: وإن ادهن بزيت، إلى قوله:"لزمه دم"، أما إذا ادهن بزيت: فلأنه أصل الطيب فيجب دم. هذا عند أبي حنيفة (3) .
وقالا: صدقة (4) .
وهذا الخلاف في الزيت البحت (5) ، والحل (6) البحت، أي: الخالص الذي لا يخالطه طيب.
أما المطيب بالبنفسج (7) ،
= قال البيهقي في معرفة السنن والآثار 7/ 168: وهذا إسناد ضعيف، ابن لهيعة غير محتج به.
قال في الجوهر النقي لابن التركماني 5/ 62: وقد عد أبو حنيفة الدينوري، وغيره من أهل اللغة، الحناء من أنواع الطيب.
(1) وعند المالكية: عليه دم واحد.
الهداية 1/ 173، العناية 3/ 26، شرح الزرقاني على خليل 2/ 303، التاج والإكليل 3/ 164.
(2) تبيين الحقائق 2/ 52.
(3) بداية المبتدي 1/ 174، الجامع الصغير ص 154، الهداية 1/ 174.
(4) لأنه من الأطعمة، إلا أن فيه نوع ارتفاق، بمعنى قتل الهوام، وإزالة الشعث، فكانت جناية قاصرة.
بداية المبتدي 1/ 174، الجامع الصغير ص 154، الهداية 1/ 174، تبيين الحقائق 2/ 53.
(5) شرح فتح القدير 3/ 27، العناية 3/ 27.
(6) الحل -بالحاء المهملة المفتوحة-: السمسم.
مختار الصحاح ص 63 مادة ح ل ل، لسان العرب 11/ 173 مادة حلل.
(7) البنفسج: نبات له زهر، يزرع للزينة، وعطر الرائحة، ويتخذ منه علاجًا لبعض الأمراض =