فهرس الكتاب

الصفحة 1217 من 1570

وإلا فلا.

ومتروك التسمية عمدًا ميتة،

منحة السلوك

وكذلك تحل ذبيحة الأقلف (1) ، والأخرس (2) ، والمرأة، والمعتوه (3) كالصبي إذا كان ضابطًا (4) .

قوله: وإلا فلا. يعني: وإن لم يقدر على الذبح، ولم يعقل التسمية، لا يحل؛ لما ذكرنا (5) .

قوله: ومتروك التسمية عمدًا ميتة (6) .

لقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ} [الأنعام:

(1) الأقلف: الذي لم يختتن.

مختار الصحاح ص 229 مادة ق ل ف، القاموس المحيط 3/ 680 مادة ق ل ف، لسان العرب 9/ 290 مادة قلف، المصباح المنير 2/ 514 مادة القُلفة.

(2) الأخرس: الذي لا يقدر على الكلام خِلقة.

معجم مقاييس اللغة 2/ 167 باب الخاء والراء وما يثلثهما مادة خرس، لسان العرب 6/ 62 مادة خرس، القاموس المحيط 2/ 36 مادة خ ر س، المصباح المنير 1/ 166 مادة خرس.

(3) المعتوه: الناقص العقل، من غير جنون، أو دهش.

مختار الصحاح ص 173 مادة ع ت هـ، لسان العرب 13/ 512 مادة عته، المغرب ص 303 مادة المعتوه، المصباح المنير 2/ 392 مادة عته، طلبة الطلبة ص 252.

(4) وعند المالكية، والحنابلة: تجوز ذبيحة الأقلف، والأخرس، والمرأة. أما المعتوه: فلا تجوز ذبيحته. وكذا عند الشافعية إلا أن المعتوه عندهم تجوز ذبيحته، كالمجنون.

الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، كنز الدقائق 5/ 287، العناية 9/ 487، الشرح الكبير للدردير 2/ 102، مواهب الجليل 3/ 209، حاشية البيجوري 2/ 297، شرح ابن قاسم الغزي 2/ 297، روض الطالب 1/ 553، الروض المربع ص 479، هداية الراغب ص 417، غاية المنتهى 6/ 329.

(5) الهداية 4/ 394، تبيين الحقائق 5/ 287، كنز الدقائق 5/ 287، الدر المختار 6/ 297.

(6) الدر المختار 6/ 297، كشف الحقائق 2/ 219، البحر الرائق 8/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت