ثم الثالث، ثم الرابع.
فإن اجتمع اثنان من صنف واحدٍ، قُدِّم أعلاهما درجةً، فإن استويا في الدرجة قُدِّم ذو الجهتين (1) .
منحة السلوك
قوله: ثم الثالث وهو جزء أب الميت، وهو الأخ لأبٍ وأم، والأخ لأب وأبناؤهما، وإنما قدموا على الأعمام؛ لأن الله تعالى جعل الإرث في الكلالة للإخوة، عند عدم الولد والوالد (2) .
قوله: ثم الرابع، وهو جزء جد الميت، وهو العم، وعم الأب، وعم الجد (3) .
قوله: فإن اجتمع اثنان من صنف واحدٍ، قدم أعلاهما درجةً (4) ، وذلك مثل ما إذا اجتمع الابن وابن الابن، فالابن مقدم. وكذلك الأب والجد، فالأب مقدم، وكذلك الأخ وابن الأخ، فالأخ مقدم. وكذلك العم وابن العم، فالعم مقدم.
قوله: فإن استويا في الدرجة.
يعني: إن استوى الاثنان في الدرجة، قدم ذو الجهتين على ذي جهة واحدة، ذكرًا كان أو أنثى (5) ، كالأخ لأب وأم، أو الأخت لأب وأم إذا صارت عصبة مع البنت، أحق من الأخ لأب. وابن الأخ لأب وأم، أحق من
(1) في د بزيادة"كالأخ لأب وأم على الأخ لأب".
(2) تبيين الحقائق 6/ 238، مختصر الطحاوي ص 147، كنز الدقائق 6/ 238.
(3) الكتاب 4/ 193، مختصر الطحاوي ص 147، تنوير الأبصار 6/ 774، الدر المختار 6/ 774.
(4) الكتاب 4/ 193، مختصر الطحاوي ص 147، كشف الحقائق 2/ 343.
(5) مختصر الطحاوي ص 147، الكتاب 4/ 93، الدر المختار 6/ 775، حاشية رد المحتار 6/ 775.