فهرس الكتاب

الصفحة 193 من 1570

ومس الذكر لا ينقض،

منحة السلوك

والمختار: إن كان علقًا (1) يعتبر ملء الفم (2) ، وإن كان مائعًا نقض وإن قل (3) . وأما النازل من الرأس: فهو ناقض مطلقًا (4) .

قوله: ومس الذَّكَر لا ينقض (5) .

وقال الشافعي: ينقض (6) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:

= الجوهرة النيرة 1/ 9، تحفة الفقهاء 1/ 20، العناية 1/ 46، الاختيار 1/ 10.

(1) العلق: الدمُ الغليظ، والقطعة منه عَلَقَةٌ.

مختار الصحاح مادة ع ل ق ص 189، المصباح المنير مادة عَلَقَتِ 2/ 426، معجم مقاييس اللغة 4/ 125 باب العين واللام وما يثلثهما مادة علق.

(2) لأنه ليس بدم، وإنما هو سوداء احترقت.

تبيين الحقائق 1/ 9، الهداية 1/ 15، العناية 1/ 46، البحر الرائق 1/ 36.

(3) وهو اختيار الزيلعي، والمرغيناني.

لأنه من قرحة في الجوف، وقد وصل إلى ما يلحقه حكم التطهير، وشرط أن يكون ملء الفم؛ لأن للفم حكم الخارج حتى لا يفطر الصائم بالمضمضة، وله حكم الداخل حتى لا يفطر بابتلاع شيء من بين أسنانه، مثل الريق فلا يعطى له حكم الخارج ما لم يملأ الفم.

تبيين الحقائق 1/ 12، كنز الدقائق 1/ 12، رؤوس المسائل ص 110، شرح الوقاية 1/ 11.

(4) تحفة الفقهاء 1/ 20، شرح فتح القدير 1/ 46، الجوهرة النيرة 1/ 9، الهداية 1/ 15، البحر الرائق 1/ 36، الاختيار 1/ 10.

(5) ببطن الكف، ولا ينقض رأس الأصابع وما بينها.

تبيين الحقائق 1/ 12، كنز الدقائق 1/ 12، رؤوس المسائل ص 110، الوقاية 1/ 111، المختار 1/ 10، نور الإيضاح ص 127، كشف الحقائق 1/ 11، تنوير الأبصار 1/ 147.

(6) وعند المالكية: ينقض، والمراد فيه باطن الكف، والأصابع. وقيل: اللذة.

وذهب الحنابلة: إلى أن الوضوء ينتقض بمس الذكر بيده، أو ببطن كفه، أو بظهره، ولا ينقض مسه بذراعه.

أقرب المسالك ص 8، القوانين ص 22، متن أبي شجاع ص 24، المنهاج 1/ 29، شرح المحلي على المنهاج 1/ 33، المقنع 1/ 52، حاشية المقنع 1/ 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت