فهرس الكتاب

الصفحة 194 من 1570

منحة السلوك

"من مس فرجه فليتوضأ" (1) .

قلنا: المراد به غسل اليد؛ للتنزيه أو كان كناية عن الحدث (2) .

والخلاف فيما إذا مسَّ بباطن الكف، حتى لو مس بظاهر الكف، أو برؤوس الأنامل، لا ينقض إجماعًا (3) .

وكذا الخلاف في مس الدبر (4) .

(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/ 150 كتاب الطهارات، باب من كان يرى من مس الذكر وضوء رقم 1724، وابن ماجه 1/ 162 كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم 481، وأبو يعلى في"مسنده"13/ 65 رقم الحديث 7144، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 75 كتاب الطهارة، باب من مس الفرج، والطبراني في معجمه الكبير 23/ 235 رقم 450، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 130، كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والخطيب في تاريخ بغداد 11/ 73 في ترجمة عبد الأعلى بن مسهر، والدولابي في الكنى 2/ 115 في كنية أبي مسهر.

من طريق مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة.

قال الترمذي 35/ 90: وقال أبو زرعة: حديث أم حبيبة في هذا الباب صحيح.

وقال ابن حجر في التلخيص 1/ 24: قال الخلال في العلل: صحح أحمد حديث أم حبيبة.

وقال ابن السكن: لا أعلم به علة.

وقال النووي في المجموع 2/ 42:"صححه الجماهير من الأئمة الحفاظ".

(2) حاشية رد المحتار 1/ 147، الدر المختار 1/ 147، البحر الرائق 1/ 43.

(3) كذا قال المصنف، وفيه خلاف الحنابلة، حيث يرون: أنه ينقض المس بظاهر الكف، أو برؤوس الأصابع.

قال في حاشية عميرة على شرح المحلي:"لا ينقض خلافًا لأحمد".

قليوبي 1/ 33، عميرة 1/ 33، كشاف القناع 1/ 127، الإنصاف 1/ 203.

(4) فعند الحنفية، والمالكية، والشافعية في القول القديم: لا ينقض مس الدبر؛ لأنه لا يلتذ بمسها. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت