فهرس الكتاب

الصفحة 1257 من 1570

وهو مقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيام، وفي الدجاجةِ بثلاثة أيام. ولو رضع جَديٌ لبن الخنزير فهو كالجلالة.

والحطب الموجود في الماء حلال، إن لم يكن له قيمة. والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر.

منحة السلوك

وقيل: يقدر في الإبل بأربعين يومًا، وفي البقر بعشرين يومًا، وفي الشاة بعشرة أيامٍ، وفي الدجاجة بثلاثة أيامٍ (1) .

قوله: ولو رضع جدْي لبن الخنزير (2) فهو كالجلالة (3) ؛ لتغيره فيحرم، إلا إذا حبس وعلف عشرة أيام (4) .

قوله: والحطب الموجود في الماء حلال. أي: إن لم يكن له قيمة؛ لأن إلقاء مثل هذا يدل على إباحته، فيحل الانتفاع به، حتى إذا كانت له قيمة لا يحل (5) .

قوله: والثمر الساقط تحت الشجر لا يحل في المصر؛ لأنه لم يخرج

(1) تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 340.

(2) الخنزير: حيوان خبيث، محرم أكله، منه ما هو بري، ومنه ما هو بحري، يأكل الخبائث، ويتوطن الأماكن القذرة.

الحيوان للدميري 1/ 430، المصباح المنير 1/ 168 مادة خزرت، المعجم الوسيط 1/ 259 مادة الخنزير.

(3) وكذا عند الشافعية، والحنابلة.

تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 341، مغني المحتاج 4/ 305، روضة الطالبين 3/ 279، كشاف القناع 6/ 194.

(4) تبيين الحقائق 6/ 10، البحر الرائق 8/ 182، حاشية رد المحتار 6/ 341.

(5) البحر الرائق 8/ 184.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت