فهرس الكتاب

الصفحة 1061 من 1570

ويكره للمسلم قتل أبيه الكافر، إلا دفعًا كالمسلم.

وللإمام الصلح مجانًا،

منحة السلوك

قوله: ويُكره للمسلم قتل أبيه الكافر (1) .

لقوله تعالى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} [لقمان: 15] ، وليست البداية بالقتل من المعروف (2) .

قوله: إلَّا دفعًا. استثناء من قوله:"ويُكره". يعني: إذا قصد الأب قتله، ولم يمكنه دفعه إلا بقتله، فله أن يقتله دفعًا (3) .

قوله: كالمسلم. يعني: كما يجوز له أن يدفع أباه المسلم بالقتل، إذا قصد الأب قتله، فإذا ثبت في هذه الصورة، ففي الصورة الأولى، أولى وأحرى (4) .

قوله: وللإمام الصلح مجانًا.

(1) بداية المبتدي 2/ 229، الجامع الصغير ص 319، الهداية 2/ 229، شرح فتح القدير 5/ 454، تبيين الحقائق 3/ 245.

(2) ولأنه سبب لإحيائه، فلا يكون هو سببًا لإفنائه.

الهداية 2/ 449، شرح فتح القدير 5/ 545، تبيين الحقائق 3/ 245.

(3) تبيين الحقائق 3/ 245، الهداية 2/ 429، شرح فتح القدير 5/ 454، تحفة الفقهاء 3/ 297.

(4) وعند المالكية: لا يقتل المسلم أباه الكافر، إلا أن يضطره لذلك، بأن يخافه على نفسه.

وعند الشافعية: يكره لغازٍ قتل قريب، وقتل قريب مَحْرَم أشد، إلا أن يسمعه يسب الله، أو رسوله.

وعند الحنابلة: للمسلم أن يقتل أباه، أو ابنه في المعترك، ولا كراهة.

الهداية 2/ 429، تبيين الحقائق 3/ 245، القوانين ص 98، السراج الوهاج ص 543، حاشية ابن قاسم العبادي 9/ 240، غاية المنتهى 2/ 519، الإقناع للحجاوي 3/ 52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت