والمبالغة فيهما للمفطر،
منحة السلوك
وهو: تطهير الأنف بالماء (1) .
وسُنِّيتُهما (2) : فِعْلُه -صلى الله عليه وسلم- (3) ، ولما روي في صحيح مسلم (4) ، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"إذا توضَّأ أحدكم فليستنشق بِمِنْخريه (5) من الماء ثم ليستنثر".
التاسعة: المبالغة فيهما، أي: في المضمضة، والاستنشاق، للمفطر (6) .
لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"أسبغ الوضوء، وخلل بين الأصابع، وبالغ في"
= وذهب الحنابلة: إلى أنها من فروض الوضوء وهي من مفردات الحنابلة.
تنوير الأبصار 1/ 116، ملتقى الأبحر 1/ 13 الاختيار 1/ 8، المبسوط 1/ 6، تبيين الحقائق 1/ 4، مختصر خليل ص 11، أقرب المسالك ص 6، الوجيز 1/ 13، التذكرة ص 44، الروض المربع ص 27، الإنصاف 1/ 152.
(1) بإدخاله فيه.
المطلع ص 17، أنيس الفقهاء ص 53.
(2) أي: دليل سنية المضمضة والاستنشاق.
(3) كما في حديث ابن عباس وحمران مولى عثمان السابقين في 1/ 150، 152.
(4) 1/ 212 كتاب الطهارة باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار رقم 21 (237) ولفظه"... ثم لينتثر".
(5) المنخر: بوزن المجلس ثقب الأنف، وقد تكسر الميم اتباعًا لكسرة الخاء.
مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ ر، القاموس المحيط 4/ 341 مادة ن خـ ر.
(6) وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 1/ 4، تحفة الفقهاء 1/ 12، حاشية رد المحتار 1/ 116 شرح فتح القدير 1/ 25، بدائع الصنائع 1/ 21، التلقين ص 13، الشرح الكبير في فقه المالكية 1/ 97، شرح المحلي على المنهاج 1/ 53، روض الطالب 1/ 39، زاد المستقنع ص 26، المقنع 1/ 37.