فهرس الكتاب

الصفحة 766 من 1570

ولا يُكفَّن بها ميت، ولا يُقضى دينه، ولا يعتق بها عبد، ولا يدفعها المزكي إلى أصوله وفروعه،

منحة السلوك

قوله: ولا يكفن بها.

أي: بالزكاة ميت؛ لانعدام التمليك (1) .

ولا يقضى دينه. أي: دين الميت؛ لانعدام التمليك أيضًا (2) .

قوله: ولا يعتق بها عبد (3) .

يعني: لا يجوز أن يشتري بها عبد فيعتق (4) . خلافًا لمالك، وقد مر (5) .

قوله: ولا يدفعها المزكي إلى أصوله.

وهم: الآباء، والأجداد، والأمهات، والجدات من قبل الأب والأم، وإن علوا، وفروعه، وهم: الأولاد، وأولاد الأولاد، وإن سفلوا، لعدم تحقق التمليك على الكمال (6) .

(1) الكتاب 1/ 155، شرح فتح القدير 2/ 267، كنز الدقائق 1/ 300، كشف الحقائق 1/ 111، الوقاية 1/ 111، بداية المبتدي 1/ 121، الهداية 1/ 121 وانظر التفريع 1/ 298، الكافي لابن عبد البر ص 115، منتهى الإرادات 1/ 428، شرح منتهى الإرادات 1/ 248.

قال ابن هبيرة في الإفصاح 1/ 231: واتفقوا على أنه لا يجوز أن يخرج الزكاة إلى بناء مسجد، ولا تكفين ميت، وإن كان من القرب؛ لتعين الزكاة لما عينت له.

(2) شرح فتح القدير 2/ 268، تبيين الحقائق 1/ 300.

(3) وهو الرقيق.

القاموس المحيط 3/ 135 مادة ع ب د، مختار الصحاح ص 172 مادة ع ب د، المطلع على أبواب المقنع ص 138، الدر النقي 2/ 255، المصباح المنير 2/ 389 مادة عبدت.

(4) الكتاب 1/ 155، كنز الرقائق 1/ 301.

(5) في 3/ 82.

(6) اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز إخراج الزكاة إلى الوالدين، والمولودين، علوا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت