الزكاة تجب على كل حر بالغ عاقل مسلم،
منحة السلوك
وجه المقارنة (1) بالصلاة، قد مر في أول الكتاب (2) .
وهي لغة: عبارة عن النماء. يقال: زكي الزرع إذا نمي، وقيل: عن الطهارة (3) . قال الله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى} [الأعلى: 14] أي: تطهر (4) .
وشرعًا: إعطاء شقصٍ من النصاب الحولي، إلى فقير غير هاشمي، ولا مولاه، بطريق التمليك، بشرط قطع المنفعة عنه من كل وجه لله تعالى (5) .
قوله: الزكاة تجب على كل حر، بالغ، عاقل، مسلم (6) .
أقول: معنى يجب: يفترض؛ لأن الوجوب يستعمل بمعنى: الفرض،
(1) في ق، م"وجه المناسبة والمقارنة".
(2) في 1/ 61.
(3) لسان العرب 14/ 358 مادة زكا، القاموس المحيط 2/ 464 مادة ز ك و، مختار الصحاح ص 115 مادة ز ك ا، المصباح المنير 1/ 654 مادة الزكاء.
(4) أي: طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة. وقيل: أي: تطهر من الشرك، قاله: ابن عباس.
وقيل: من أعطى صدقة الفطر قاله: أبو سعيد الخدري، وعطاء، وقتادة، وأبو العالية.
وقيل: من كان عمله زاكيًا. قاله: الحسن، والربيع.
تفسير ابن كثير 4/ 790، الجامع لأحكام القرآن 20/ 16، زاد المسير في علم التفسير 8/ 230، الدر المنثور في التفسير بالمأثور 6/ 567، الكشاف 4/ 205.
(5) كنز الدقائق 1/ 251، تنوير الأبصار 2/ 256، الاختيار 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 251.
(6) الكتاب 1/ 316، درر البحار (مخطوط) ق 24/ ب، شرح الوقاية 1/ 98، كشف الحقائق 1/ 97، الاختيار 1/ 99، بداية المبتدي 1/ 103، الهداية 1/ 103، كنز الدقائق 1/ 251، حاشية الشلبي 1/ 251.