ولا توضع على عابد الوثن من العرب، ولا المرتد، ولا جزية عَلى من لا يقتل. وتؤخذُ من القسيسين، والرهبان، وأصحاب الصوامع المعتملين.
منحة السلوك
قوله: ولا توضع على عابد الوثن من العرب، ولا المرتد؛ لغلظ كفرهما (1) .
قوله: ولا جزية على من لا يُقتَل -بضم الياء، وفتح التاء- كالصبيِّ، والمرأة، والعبد، والمكاتب، والزمن، والأعمى، والراهب الذي لا يخلط؛ لأنها خلفٌ عن النصرة، وعقوبة، وهم بمعزل عن ذلك (2) .
قوله: وتؤخذ من القسيسين، والرهبان، وأصحاب الصوامع المعتملين (3) .
لأنهم باعتمالهم أهل الجزية (4) . والقسيسون: جمع قسيس، وهو
= ولم أقف عليه عند الإمام أحمد.
قال العلامة عبد الله بن جبرين في تحقيقه لشرح الزركشي 6/ 446: ولم أعثر عليه في المسند.
(1) المختار 4/ 137، الهداية 2/ 453، العناية 6/ 49، بداية المبتدي 2/ 453، الاختيار 4/ 137.
(2) الاختيار 4/ 138، كنز الدقائق 3/ 278، تبيين الحقائق 3/ 278، شرح فتح القدير 6/ 50.
(3) أي: الذين يعملون، ويكسبون بأنفسهم.
مختار الصحاح ص 191 مادة عمل، القاموس المحيط 3/ 314 مادة ع م ل، المصباح المنير 2/ 430 مادة عملته.
(4) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: لا جزية على الصبي، والعبد، والمكاتب. وتجب على الزمن، والشيخ، والهرم، والأعمى، والراهب.
الاختيار 4/ 138، كنز الدقائق 3/ 278، تبيين الحقائق 3/ 278، شرح فتح القدير 6/ 50، تحفة الفقهاء 3/ 308، أسهل المسالك ص 137، سراج السالك 2/ 276، مختصر =