فهرس الكتاب

الصفحة 1303 من 1570

ويكره التعشير في المصحف، والنقط.

منحة السلوك

لأن البناء ملك لمن بناه. ألا يرى أنه لو بنى في المستأجر، أو في الوقف صار البناء له، وجاز له بيعه؟ (1)

قوله: ويكره التعشير (2) في المصحف والنقط (3) .

لقول ابن مسعود -رضي الله عنه-:"جردوا القرآن" (4) ولكن هذا كان في زمنهم؛ لأنهم كانوا يتلقونه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- كما أنزل، وكانت القراءة سهْلة عليهم، ولا كذلك في زماننا، فيستحسن التساويد، والنقط، والتعشير؛ لعجز العجمي عن

(1) وعند الحنابلة: لا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها.

بداية المبتدي 4/ 430، الاختيار 4/ 162، الهداية 4/ 430، المختار 4/ 162، تبيين الحقائق 6/ 29، كشف الحقائق 2/ 237، الروض المربع ص 231، شرح منتهى الإرادات 2/ 144.

(2) عواشر القرآن: هي الآيات التي يتم بها العشْرُ، والعاشرة: حلقة التعشير، من عواشر المصحف. وهي لفظة مولدة.

لسان العرب 4/ 568 مادة عشر، تاج العروس 3/ 400 مادة عشر، القاموس المحيط 3/ 230 ع ش ر، المصباح المنير 2/ 410 مادة العُشرُ.

(3) وكذا عند المالكية، إلا أن المكروه التعشير بالحمرة دون السواد،

وعند الشافعية، والحنابلة: يستحب ذلك، صيانة له عن التلحين فيه، والتصحيف.

بداية المبتدي 4/ 47، الاختيار 4/ 166، تنوير الأبصار 6/ 386، الهداية 4/ 430، الذخيرة 13/ 353، مغني المحتاج 1/ 38، كشاف القناع 1/ 136، مطالب أولي النهى 1/ 158.

(4) رواه ابن أبي شيبة 2/ 239 كتاب الصلاة، باب في التعشير في المصحف رقم 8547، وعبد الرزاق في المصنف 4/ 32 كتاب الصوم، باب ما يكره أن يصنع في المصاحف رقم 7944، والطبراني في معجمه الكبير 9/ 9753، من طريق سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن أبي الزعراء قال: قال ابن مسعود ... وتمامه"لا تلبسوا به ما ليس منه"وإسناده صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت