فهرس الكتاب

الصفحة 1165 من 1570

ولو أرسلَه مجوسي فأغراه به مسلم، فزاد عدوه لم يحل.

وتعتبر الأهلية وعَدَمها عند الإرسال، لا عند الأخذ.

منحة السلوك

أي: وكذا لا يكره لو لم يرد الكلب الثاني الصيد، على الكلب الأول، بل حمل عليه فزاد جري الأول بسبب ذلك؛ لأن فعل الكلب الثاني أثر في الكلب الأول، حتى ازداد طلبًا ولم يؤثر في الصيد، فكان تبعًا لفعله؛ لأنه بني عليه، فلا يضاف الحكم إلى التبع (1) .

قوله: ولو أرسله مجوسي، فأغراه به مسلم، فزاد عدوه لم يحل.

لأن الزجر دون الإرسال؛ لكونه بناء عليه، فلا ينفسخ به بإرسال فلا يحل (2) ، وعلى هذا لو أرسله مسلم، فأغراه مجوسي، فزاد عدوه يحل كما ذكرنا (3) .

قوله: وتعتبر الأهلية وعدمها عند الإرسال، لا عند الأخذ (4) .

(1) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة؛ لأن جارحة المسلم انفردت بقتله فأبيح، فالصائد هو المسلم.

وعند المالكية: لا يحل.

الهداية 4/ 459، تبيين الحقائق 6/ 54، الذخيرة 4/ 185، بداية المبتدي 4/ 459، الوجيز 2/ 206، روض الطالب 1/ 557، شرح منتهى الإرادات 3/ 411، المغني 11/ 17، كشاف القناع 6/ 218.

(2) العناية 10/ 124، الهداية 4/ 460، كنز الدقائق 6/ 54، تبيين الحقائق 6/ 54.

(3) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء.

كنز الدقائق 6/ 54، بداية المبتدي 4/ 460، تبيين الحقائق 6/ 54، الهداية 4/ 460، الذخيرة 4/ 185، جواهر الإكليل 1/ 211، الشرح الصغير 1/ 316، أسنى المطالب 1/ 557، مغني المحتاج 4/ 277، منتهى الإرادات 3/ 411، الإقناع للحجاوي 6/ 218.

(4) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

تحفة الفقهاء 3/ 66، بدائع الصنائع 5/ 49، الذخيرة 4/ 185، جواهر الإكليل =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت