ويحبِس الإمام أموالهم حتى يتوبوا، فيردها عليهم.
وما جبوه من الزكاة، والعُشر، والخراج، من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن، ويفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة، والعشر، إن كان الآخذون أغنياء،
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا يقاتل به (1) .
قوله: ويحبس الإمام أموالهم حتى يتوبوا فيردها عليهم؛ لما قلنا: أن أموالهم معصومة، فلا تملك (2) .
قوله: وما جبوه من الزكاة، والعشر، والخراج، من البلاد التي غلبوا عليها لم يثن.
لأن التقصير من الإمام، حيث لم يحمِهم، بخلاف ما إذا مرَّ بهم فعشروه حيث يؤخذ ثانيًا؛ لأن التقصير منه حيث مرَّ بهم (3) .
قوله: وبفتى المأخوذ منه بإعادة الزكاة والعشر، إن كان الآخذون أغنياء.
(1) إلا في حال الضرورة. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
جواهر الإكليل 2/ 277، الشرح الصغير 1/ 415، الخرشي على خليل 8/ 61، حاشية العدوي على خليل 8/ 61، الوجيز 2/ 165، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 204، روض الطالب 4/ 114، شرح منتهى الإرادات 3/ 383، الإفصاح 2/ 231، الفروع 6/ 154.
(2) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 4/ 155، المختار 4/ 152، الهداية 2/ 465، العناية 6/ 105، بلغة السالك 1/ 475، منح الجليل 9/ 201، تحفة المحتاج 9/ 72، السراج الوهاج ص 517، المحرر 2/ 166، منتهى الإرادات 2/ 384، كشاف القناع 6/ 164.
(3) شرح فتح القدير 6/ 105، الكتاب 4/ 156، بداية المبتدي 2/ 465، الهداية 2/ 465.