فهرس الكتاب

الصفحة 615 من 1570

ولو ركع قبل الإمام، فأدركه الإمام فيه صح.

والمسبوق يقضي فائته بعد فراغ الإمام بقراءة، ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه، فإنه لا يقنت فيما يقضي،

منحة السلوك

قوله: ولو ركع قبل الإمام، فأدركه الإمام فيه.

أي: في الركوع صح؛ لوجود المشاركة في جزء واحد، وكره للمخالفة (1) ، وقال زفر: لا يصح (2) .

قوله: والمسبوق يقضي فائتة بعد فراغ الإمام بقراءة.

لأنه منفرد فيما سبق، فيأتي بالقراءة، ولو كان قرأ مع الإمام، بخلاف ما لو قنت معه، فإنه لا يقنت فيما يقضي (3) .

والفرق بينهما: أن القراءة مع الإمام غير معتد بها؛ لعدم الوجوب عليه

(1) وكذا عند الشافعية؛ لأنه يسير كعكسه.

بداية المبتدي 1/ 78، العناية 1/ 484، الهداية 1/ 78، كشف الحقائق 1/ 70، شرح الوقاية 1/ 70، تبيين الحقائق 1/ 185، البحر الرائق 2/ 77، أسنى المطالب 1/ 230، روض الطالب 1/ 230.

(2) لأن ما أتى به قبل الإمام غير معتد به، فكذا ما يبنيه عليه.

وعند المالكية: يحرم على المأموم سبق الإمام، وإن سبقه أمر بعوده للإمام، إن علم إدراكه فيه؛ ليرفع برفعه من الركوع.

وعند الحنابلة: من ركع قبل إمامه عمدًا حرم، وعليه وعلى جاهل وناسٍ أن يرجع ليأتي به معه، فإن أبى الرجوع عالمًا عمدًا حتى أدركه إمامه فيه بطلت، ولا تبطل إن أبى الرجوع جاهلًا أو ناسيًا، ويعتد من لم يرجع بما سبقه به.

الهداية 1/ 78، البحر الرائق 1/ 77، كشف الحقائق 1/ 70، شرح الوقاية 1/ 70، تبيين الحقائق 1/ 185، العناية 1/ 483، الشرح الصغير 1/ 162، بلغة السالك 1/ 162، منتهى الإرادات 1/ 249، شرح منتهى الإرادات 1/ 249.

(3) شرح فتح القدير 1/ 390.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت