وغيرهما يُضمُّ إلى أقرب جنسه حولًا.
والزكاة واجبة في النصاب دون العفو،
منحة السلوك
والمراد من الضم: أن تجب الزكاة في الفائدة عند تمام الحول على الأصل (1) .
قوله: وغيرهما.
أي: غير الربح، والولد، يُضمُّ إلى أقرب جنسه حولًا (2) .
صورته: إذا كان له نصاب من الفضة، ونصاب آخر عروض التجارة، ثم وهب له دراهم، يضم الدراهم إلى الفضة، إن كان نصاب الفضة أقرب إلى تمام الحول، ويضم إلى نصاب العروض إن كان أقرب إلى الحول.
قول: والزكاة واجبة في النصاب دون العفو (3) ، هذا عندهما (4) (5) ،
= وذهب المالكية: إلى أنه إن كان حيوانًا ضم ما استفاده إلى ما كان في يديه وزكاه، وإن كان عينًا لم تجب عليه زكاة حتى يحول عليه الحول.
القوانين ص 69، 74، التلقين ص 47، الشرح الصغير 1/ 208، منح الجليل 2/ 5، جواهر الإكليل 1/ 118، مغني المحتاج 1/ 379، شرح المحلي على المنهاج 2/ 14، المستوعب 3/ 192، الإفصاح 1/ 213.
(1) الهداية 1/ 110، العناية 2/ 196، البحر الرائق 2/ 222، شرح فتح القدير 2/ 196، تبيين الحقائق 1/ 272، كشف الحقائق 1/ 103، شرح الوقاية 1/ 103.
(2) الهداية 1/ 109، شرح فتح القدير 2/ 196، تبيين الحقائق 1/ 273، كشف الحقائق 1/ 103، العناية 2/ 196، حاشية الشلبي 12/ 273.
(3) ما بين الفرضين يسمى العفو، ويسمى الوقص، ويسمى الشنق.
شرح منتهى الإرادات 1/ 77.
(4) لأن الزيادة على النصاب تسمى في الشرع عفوًا، والعفو ما يخلو عن الوجوب، وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 1/ 145، بداية المبتدي 1/ 110، كشف الحقائق 1/ 102، الاختيار 1/ 102، الهداية 1/ 110، شرح الوقاية 1/ 102 تبيين الحقائق 21/ 268، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197، التلقين ص 49، المعونة 1/ 405 روض الطالب 1/ 341، رحمة الأمة 1/ 97 منتهى الإرادات 1/ 377، الإفصاح 1/ 200.
(5) في م بزيادة (وهو المعتمد) .