فلا يسقط شيء بهلاك العفو،
منحة السلوك
وعند: محمدٍ، وزفر يجب فيهما (1) .
قوله: فلا يسقط شيء بهلاك العفو.
[هذا] (2) فائدة الخلاف المذكور، فلهذا أتى بالفاء، أي: لا يسقط شيء من الزكاة، إذا بقي النصاب، وهلك العفو (3) .
صورته: إذا كان له تسع من الإبل مثلًا، فحال عليها الحول، فهلك منها أربعة التي هي عفو، تسقط أربعة أتساع شاة عند محمدٍ (4) ، ولو كان له مائة وعشرون شاةً فحال عليها الحول، فهلك منها ثمانون، سقط عند محمدٍ (5) ثلثا شاةٍ، وبقي الثلث.
(1) لأن الزكاة وجبت شكرًا لنعمة المال، ويحصل به الغنى؛ ولأن النصاب منه غير متعين، فإذا وجد أكثر منه تعلق بالكل، كنصاب السرقة، والمهر، والسفر، والحيض، وكل ما كان مقدرًا شرعًا، وإنما سمي عفوًا؛ لوجوب الزكاة قبل وجوده.
تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، الهداية 1/ 110، الاختيار 1/ 102 الكتاب 1/ 145، المختار 1/ 102، كشف الحقائق 1/ 102، شرح فتح القدير 2/ 197 العناية 2/ 197.
(2) زيادة يقتضيها السياق.
(3) تبيين الحقائق 1/ 270، كنز الدقائق 1/ 269، شرح فتح القدير 2/ 197، كشف الحقائق 1/ 102، العناية 2/ 197، الاختيار 1/ 102، البحر الرائق 2/ 218.
(4) وزفر.
تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، كشف الحقائق 1/ 102، الهداية 1/ 110، الاختيار 1/ 102، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197.
(5) وزفر. =