ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت، ولو هلك بعضه سقط بقدره،
منحة السلوك
وعندهما: لا يسقط شيء في الفصلين جميعًا (1) .
قوله: ولو هلك النصاب بعد وجوب الزكاة سقطت (2) .
وقال الشافعي: إذا هلكت الأموال الباطنة بعد الوجوب، وبعد التمكن من الأداء لا تسقط (3) .
ولنا: أن المال محل الزكاة فيفوت بفوات المحل (4) .
قوله: ولو هلك بعضه. أي: بعض النصاب، سقط بقدره، مثل ما إذا هلك مائة وبقي مائة، يجب عليه زكاة المائة. وعلى هذا [فقس] (5) (6) .
= تبيين الحقائق 1/ 269، حاشية الشلبي 1/ 269، الاختيار 1/ 102، كشف الحقائق 1/ 102، العناية 2/ 197، البحر الرائق 2/ 218.
(1) تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 218، شرح فتح القدير 2/ 197، العناية 2/ 197، الاختيار 1/ 102 كشف الحقائق 1/ 102.
(2) الكتاب 1/ 146، بداية المبتدي 1/ 110 ملتقى الأبحر 1/ 177 الهداية 1/ 110، المختار 1/ 102.
(3) وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: إذا فرَّط في زكاة عليه حتى مات، فإن أوصى لزم الورثة إخراجها عنه، وإن لم يوصِ لم يلزم الورثة، وإن لم يفرِّط فيها حتى مات أُخرجت من رأس المال.
المعونة 3/ 1646، التفريع 2/ 325، المدونة 4/ 309، جواهر الإكليل 2/ 322، روض الطالب 1/ 365، أسنى المطالب 1/ 365، التسهيل ص 82، الروض المربع ص 152.
(4) تحفة الفقهاء 1/ 306، العناية 2/ 201، شرح فتح القدير 2/ 201، تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 218.
(5) تحفة الفقهاء 1/ 306، العناية 2/ 203، شرح فتح القدير 2/ 203، تبيين الحقائق 1/ 269، البحر الرائق 2/ 219، حاشية الشلبي 1/ 270، المختار 1/ 102، الهداية 1/ 110.
(6) زيادة يقتضيها السياق.