الثاني: غسل اليدين مع المرفقين.
منحة السلوك
هذا عندهما (1) . وقال أبو يوسف: لا يجب غسله؛ لأنه استتر بحائل، وهو اللحية (2) .
ولهما أن كل ما ثبت دام، إلا إذا وجد المزيل، وقد كان غسله واجبًا، فلا يزول بالالتحاء (3) .
والخلاف في المُلتحي. أما في الأمرد (4) ، والكوسج (5) ، والنساء، فلا بد من غسله اتفاقًا (6) .
قوله: الثاني.
أي: الفرض الثاني: غسل اليدين مع المرفقين (7) .
= اللغة ص 507 باب العين والذال وما يثلثهما مادة عذر، المصباح المنير ص 399 مادة عذرته، طلبة الطلبة ص 13.
(1) أي عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة.
تحفة الفقهاء 1/ 9، البحر الرائق 1/ 12، بدائع الصنائع 1/ 4، المجموع 1/ 372، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 37، كشاف القناع 1/ 95، المستوعب 1/ 148.
(2) وهو سنة عند المالكية.
تحفة الفقهاء 1/ 9، البحر الرائق 1/ 12، الاختيار 1/ 7، بدائع الصنائع 1/ 14، منح الجليل 1/ 78، بداية المجتهد 1/ 11، التلقين ص 13.
(3) البحر الرائق 1/ 12، شرح فتح القدير 1/ 16، الجوهرة النيرة 1/ 3.
(4) الأمرد: هو الشاب الذي بلغ خروج لحيته، وطر شاربه، ولم تبدُ لحيته.
لسان العرب 3/ 401 مادة مَرَد، القاموس المحيط 4/ 224، مادة م ر د.
(5) الكوسج الذي لحيته على ذقنه ولا شعر على عارضيه.
لسان العرب 2/ 352 مادة كسج، المغرب في ترتيب المعرب ص 406 مادة"الكوسج".
(6) مراتب الإجماع ص 18، المجموع 1/ 376.
(7) وفاقًا للثلاثة. =