فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وما نزل من اللحية. وأما البياض الذي بين العذار، والأذن: فيجب غسله.
منحة السلوك
وكذا لا يجب إدخال الماء باطن العينين؛ للحرج (1) .
قوله: وما نزل من اللحية.
أي: ولا يجب أيضًا غسل ما نزل من اللحية، وهو الشعر المسترسل؛ لأنه ليس من الوجه (2) .
قوله: وأما البياض الذي بين العذار (3) ، والأذن فيجب غسله.
= وعند الحنابلة: إن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر، والبشرة، وإن كان بعضه خفيفًا، وبعضه كثيفًا، وجب غسل ظاهر الكثيف، وبشر الخفيف معه.
البحر الرائق 1/ 11، غنية المتملي ص 18، الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1/ 97، شرح فتح القدير 1/ 19، غرائب المسائل (مخطوط) لوحة 2/ أ، حاشية الدسوقي 1/ 86، منح الجليل 1/ 78، كفاية الأخيار 1/ 12، فتح العزيز شرح الوجيز 1/ 341، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 27، المقنع 1/ 42.
(1) وفاقًا للثلاثة. قال النووي:"لا يجب غسل داخل العين بالاتفاق".
البحر الرائق 1/ 11، بدائع الصنائع 1/ 3، المبسوط 1/ 6، تنوير الأبصار 1/ 97، المعونة 1/ 127، مغني المحتاج 1/ 50، المجموع 1/ 369، غاية المنتهى 1/ 115، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 1/ 162.
(2) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى وجوب غسل ما استرسل من اللحية.
وذهب الشافعية: إلى وجوب غسله ظاهرًا، وباطنًا إن كان خفيفًا. وظاهرًا فقط إن كان كثيفًا، وغسل بعضها الخارج عن الوجه بطريق التبعية له؛ لحصول المواجهة به أيضًا.
شرح فتح القدير 1/ 16، بدائع الصنائع 1/ 44، تحفة الفقهاء 1/ 9، الجوهرة النيرة 1/ 3، حاشية البناني على خليل 1/ 56، مواهب الجليل 1/ 184، شرح المحلي على المنهاج 1/ 48، السراج الوهاج ص 16، المبدع 1/ 124، منتهى الإرادات 1/ 51.
(3) العذار: هو الشعر النازل على اللحيين.
معجم مقاييس اللغة 4/ 255 باب العين والذال وما يثلثهما مادة عذر، مجمل مقاييس =