والإثم على المُلْبِسِ.
ويحرم حَمْلُ المنديل تكبُّرًا، ويحل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق، ونحوها، كالتربُّع يحل للحاجة،
منحة السلوك
شربها، حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة، والدم (1) .
قوله: والإثم على الملبس؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم (2) .
قوله: ويحرم حمل المنديل تكبرًا؛ لأنه يشبه زي الأعاجم (3) .
قوله: ويحل. أي: يحل حمل المنديل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق ونحوها؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن (4) .
وفي"الجامع الصغير" (5) : يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق؛ لأنها بدعة محدثة.
والأول أصح (6) .
قوله: كالتربع يحل للحاجة. مثل الضعف، والعلة في الرجلين ونحوهما.
(1) الهداية 4/ 417، بدائع الصنائع 5/ 131، تبيين الحقائق 6/ 16، الدر المختار 6/ 362.
(2) تحفة الفقهاء 3/ 341، بدائع الصنائع 5/ 131، الدر المختار 6/ 362، حاشية رد المحتار 6/ 362.
(3) بداية المبتدي 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، حاشية رد المحتار 6/ 363.
(4) الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، الدر المختار 6/ 363، حاشية رد المحتار 6/ 363، كشف الحقائق 2/ 232، البحر الرائق 8/ 191.
(5) لمحمد بن الحسن ص 478.
(6) الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، البحر الرائق 8/ 191، حاشية رد المحتار 6/ 363.