فهرس الكتاب

الصفحة 1274 من 1570

والإثم على المُلْبِسِ.

ويحرم حَمْلُ المنديل تكبُّرًا، ويحل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق، ونحوها، كالتربُّع يحل للحاجة،

منحة السلوك

شربها، حرم سقيها الصبي، وكذا الميتة، والدم (1) .

قوله: والإثم على الملبس؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم (2) .

قوله: ويحرم حمل المنديل تكبرًا؛ لأنه يشبه زي الأعاجم (3) .

قوله: ويحل. أي: يحل حمل المنديل لمسح العرق، وبلل الوضوء، والمخاط، والريق ونحوها؛ لأن ما رآه المسلمون حسنًا، فهو عند الله حسن (4) .

وفي"الجامع الصغير" (5) : يكره حمل الخرقة التي يمسح بها العرق؛ لأنها بدعة محدثة.

والأول أصح (6) .

قوله: كالتربع يحل للحاجة. مثل الضعف، والعلة في الرجلين ونحوهما.

(1) الهداية 4/ 417، بدائع الصنائع 5/ 131، تبيين الحقائق 6/ 16، الدر المختار 6/ 362.

(2) تحفة الفقهاء 3/ 341، بدائع الصنائع 5/ 131، الدر المختار 6/ 362، حاشية رد المحتار 6/ 362.

(3) بداية المبتدي 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، حاشية رد المحتار 6/ 363.

(4) الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، الدر المختار 6/ 363، حاشية رد المحتار 6/ 363، كشف الحقائق 2/ 232، البحر الرائق 8/ 191.

(5) لمحمد بن الحسن ص 478.

(6) الهداية 4/ 417، تبيين الحقائق 6/ 16، البحر الرائق 8/ 191، حاشية رد المحتار 6/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت