فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 1570

والساتر الرقيق، الذي لا يمنع رؤية العورة، لا يكفي.

منحة السلوك

والصحيح: أنه يعتبر كل واحد عضوًا على حدة، كما في الدية (1) .

ومذهب الشافعي أن قليل الانكشاف، وكثيره مانع (2) .

قوله: والساتر الرقيق الذي لا يمنع رؤية العورة، لا يكفي (3) .

أي: لا يكفي لجواز الصلاة، لعدم الستر الواجب عليه، هذا إذا وجد غيره، أما إذا لم يجد غير ذلك فله أن يصلي فيه؛ لأنه لا تكون حاله أدنى من العاري، وصلاة العاري جائزة، فهذا أولى.

وإذا صلى في ثوب واحد، محلول الجيب: أشار في"نوادر ابن"

(1) احتياطًا.

تبيين الحقائق 1/ 96، العناية 1/ 262، شرح فتح القدير 1/ 262، الاختيار 1/ 46، حاشية رد المحتار 1/ 408.

(2) وعند المالكية: إذا انكشفت العورة المغلظة، بطلت الصلاة، وهي من الرجل السوأتان، وهما من المقدم: الذكر، والأنثيان، ومن المؤخر: ما بين إليتيه. فيعيد مكشوف الإليتين، والعانة كلًّا، أو بعضًا. ومن أمة الإليتان، والفرج، وما والاه. ومن الحرة ما عدا صدرها وأطرافها.

وعند الحنابلة: إذا انكشف من العورة يسير، لم يفحش في النظر، لم تبطل صلاته، وإن فحش بطلت.

الشرح الكبير للدردير 1/ 212، حاشية الدسوقي 1/ 212، الشرح الصغير 1/ 104، رحمة الأمة 1/ 46، حاشية البيجوري 1/ 185، المقنع 1/ 116، الفروع 1/ 332.

(3) وفاقًا للثلاثة.

البحر الرائق 1/ 274، الدر المختار شرح تنوير الأبصار 1/ 410، جواهر الإكليل 1/ 41، مختصر خليل ص 24، الخرشي على خليل 1/ 244، منح الجليل 1/ 219، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 408، فتح الوهاب 1/ 408، أسنى المطالب 1/ 177، المبدع 1/ 359، الكافي لابن قدامة 1/ 112، 114، كشاف القناع 1/ 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت