ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة.
ويتوقت دم المتعةِ، والقران خاصةً، بيوم النحر،
منحة السلوك
والجرباء (1) (2) .
قوله: ويجوز الأكل من هدي التطوع، والمتعة، والقران خاصة (3) .
لقوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 36] . ولا يجوز الأكل من هدي الجنايات؛ لأنها دماء كفارة (4) .
قوله: ويتوقَّت دم المتعة، والقران خاصةً بيوم النحر (5) .
(1) وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة. إلا أن الشافعية يرون: أن مشروطة الأذن تجزيء، وكذا مكسورة كل القرن، أو بعضه.
الاختيار 1/ 173، الكتاب 1/ 222، بداية المبتدي 1/ 201، الهداية 1/ 201، كنز الدقائق 2/ 89، القوانين الفقهية ص 93 - 127، الشرح الصغير 1/ 307 - 309، أسنى المطالب 1/ 530، المهذب 1/ 235، غاية المنتهى 2/ 465، الإفصاح 1/ 308.
(2) الجرب: خلط غليظ يحدث تحت الجلد، من مخالطة البلغم الملح للدم، يكون معه بُثُور، وربما حصل معه هزال؛ لكثرته.
مختار الصحاح ص 42 مادة ج ر ب، المصباح المنير 1/ 95 مادة جرب، معجم مقاييس اللغة 1/ 449 باب الجيم والراء وما يثلثهما مادة جرب، القاموس المحيط 1/ 446 مادة ج ر ب.
(3) الكتاب 1/ 223، بداية المبتدي 1/ 201، الاختيار 1/ 173، الهداية 1/ 201.
(4) وإليه ذهب الحنابلة.
وعند المالكية: يأكل من الهدي كله، إلا من جزاء الصيد، وفدية الأذى، ونذر المساكين، وهدي التطوع إذا عطب قبل أن يبلغ محله.
وذهب الشافعية: إلى أنه لا يجوز الأكل من هدي المتعة والقران، ولا من هدي الجنايات.
الهداية 1/ 201، تبيين الحقائق 2/ 59، الاختيار 1/ 173، التلقين ص 70، المعونة على التفريع 1/ 332، روض الطالب 1/ 530، تحفة المحتاج 4/ 198، المحرر 1/ 251، العمدة لابن قدامة ص 41، الروض المربع ص 218.
(5) وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن دم المتعة، والقران يختصان بيوم النحر يوم العيد، ويومين بعده. =