فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1570

ويجوز التصدق بها على مساكين الحرم، وغيرهم.

منحة السلوك

لقوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (28) ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية [الحج: 28، 29] .

وقضاء التفث، والطواف، يختص في الحرم بأيام النحر، فكذا الذبح؛ ليكون الكلام مسرودًا على نسقٍ واحد (1) .

ويختص جميع دم يجب على الحاج بالحرم؛ لقوله تعالى: {هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [المائدة: 95] (2) .

قوله: ويجوز التصدق بها.

أي: بالدماء على مساكين الحرم، وغيرهم من الفقراء؛ لأنه سد خلَّة المحتاج، ولا فرق فيه بينهم وبين غيرهم (3) .

= وذهب الشافعية: إلى أن دم المتعة والقران، لا يتوقتان بوقت.

الهداية 1/ 201، الاختيار 1/ 173، بداية المبتدي 1/ 201، الشرح الصغير 1/ 310، الشرح الكبير للدسوقي 2/ 86، الذخيرة 3/ 371، السراج الوهاج ص 171، المهذب 1/ 235، الروض المربع ص 217، حاشية المقنع 1/ 476.

(1) الهداية 1/ 202، شرح فتح القدير 3/ 162، تبيين الحقائق 2/ 59.

(2) وإليه ذهب الشافعية. وكذا عند الحنابلة: سوى فدية الأذى واللبس ونحوها، وكل محظور فعله خارج الحرم، وكذا دم الإحصار حيث وجد سببه، من حل أو حرم، ويجزيء بالحرم أيضًا.

وقال المالكية: الفدية نسك ينحرها حيث شاء، وما عدا ذلك فإنه هدي ينحره بمكة، ويختص بأهل الحرم.

بداية المبتدي 1/ 202، الكتاب 1/ 124، الهداية 1/ 202، تبيين الحقائق 2/ 59، الشرح الكبير للدسوقي 2/ 67، جواهر الإكليل 1/ 192، حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج 4/ 18، السراج الوهاج ص 171، الروض المربع ص 199، التسهيل ص 98.

(3) وإليه ذهب المالكية. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت