والله أعلم.
منحة السلوك
وقال الشافعي: لا يجوز التصدق على غيرهم (1) . والله أعلم بالصواب.
= الكتاب 1/ 124، بداية المبتدي 1/ 202، الهداية 1/ 202، تبيين الحقائق 2/ 90، الشرح الكبير للدسوقي 2/ 67، جواهر الإكليل 1/ 192.
(1) إلا دم الإحصار، فيذبح ويفرق حيث أحصر.
وعند الحنابلة: كل هدي، أو إطعام، فهو لمساكين الحرم؛ لأن القصد التوسعة عليهم، وفدية الأذى، واللبس، والطيب، ونحوها، وكل محظور فعله خارج الحرم، ودم الإحصار، حيث وجد سببه، من حل، أو حرم. وله تفرقتها في الحرم أيضًا.
روض الطالب 1/ 531، حاشية قليوبي 2/ 146، كشاف القناع 2/ 460، المستوعب 4/ 343، الروض المربع ص 199.