فهرس الكتاب

الصفحة 1399 من 1570

منحة السلوك

حقوقهم، ولا يجوز الرد على ذوي الفروض السببية (1) .

وبقول: زيد بن ثابت قال: مالك (2) ، والشافعي (3) .

وبقول: جمهور الصحابة، قال: أصحابنا (4) .

ومسائل الرد أربعة أقسام:

أحدها: أن يكون في المسألة جنسٌ واحد ممن يُردُّ عليه، عند عدم من لا يرد عليه.

فأصل المسألة من رؤوسهم (5) . كما إذا ترك بنتين، أو أختين، أو جدتين. فاجعل المسألة من اثنين؛ لأن رؤوسهن اثنتان.

والثاني: إذا اجتمع في المسألة جنسان، أو ثلاثة أجناس ممن يرد عليه عند عدم من لا يرد عليه، فتجعل المسألة من سهامهم (6) ، ويتصورُ فيه أربع مسائل. وهي: إما أن تكون في المسألة سُدسان. كما إذا ترك جدَّة

= قال ابن سراقة: وعليه العمل اليوم في الأمصار.

المغني 7/ 47، الشرح الكبير لابن قدامة 7/ 76.

(1) تبيين الحقائق 6/ 247، المبسوط 3/ 192.

(2) القوانين ص 253، أقرب المسالك ص 187.

(3) وأهل المدينة، وداود، والأوزاعي.

الحاوي الكبير 8/ 76، حلية العلماء 6/ 262، المغني 7/ 48.

(4) وبه قال الحنابلة.

كشف الحقائق 2/ 347، الوقاية 2/ 347، تبيين الحقائق 6/ 247، المبسوط 30/ 193، كشاف القناع 4/ 237، شرح منتهى الإرادات 2/ 639، الروض المربع ص 346.

(5) الاختيار 5/ 99، كنز الدقائق 6/ 247، المختار 5/ 99، البحر الرائق 8/ 516.

(6) الاختيار 5/ 99، كنز الدقائق 6/ 247، البحر الرائق 8/ 516، حاشية رد المحتار 6/ 787.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت