فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 1570

وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.

وينقضه أيضًا: مضي المدة، ونزع إحدى القدمين

منحة السلوك

قوله: وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.

لأن ما ينقض الغسل، فَلَأَنْ ينقض المسح أولى (1) .

قوله: وينقضه، أيضًا: مضي المدة.

لأنها إذا مضت سرى الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد (2) .

قوله: ونزع إحدى القدمين.

= 1/ 320، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 145، روضة الطالبين 1/ 125، المجموع 1/ 496، المقنع 1/ 47، حاشية المقنع 1/ 47.

(1) وعند المالكية: ينتقض المسح بموجب غسل، وبخرقه قدر ثلث القدم وبنزع أكثر الرجل لساقه.

وعند بعض الشافعية: ينتقض المسح بخلعهما، وانقضاء المدة، وظهور شيء من محل الفرض، وما يوجب الغسل.

وعند الحنابلة: متى ما حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض. وانقضت المدة لم يمسح.

الكتاب 1/ 38، العناية على الهداية 1/ 152، المختار 1/ 24، نور الإيضاح ص 169، كشف الحقائق 1/ 24، الهداية 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 24، أقرب المسالك ص 8، التلقين ص 22، متن أبي شجاع ص 29، التذكرة ص 45، دليل الطالب 1/ 31، منار السبيل 1/ 31.

(2) أو بعضها أو عطبها إذا نزع خفيه لم يجب عليه النزع، ومسح عليه دائمًا من غير توقيت، حتى يأمن لحوق الحرج بالنزع، فصار كالجبيرة.

بدائع الصنائع 1/ 12، الهداية 1/ 31، كنز الدقائق 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 51، الجوهرة النيرة 1/ 31، الكتاب 1/ 39، ملتقى الأبحر 1/ 36، شرح الوقاية 1/ 24، مراقي الفلاح ص 170، كشف الحقائق 1/ 24.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت