وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.
وينقضه أيضًا: مضي المدة، ونزع إحدى القدمين
منحة السلوك
قوله: وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.
لأن ما ينقض الغسل، فَلَأَنْ ينقض المسح أولى (1) .
قوله: وينقضه، أيضًا: مضي المدة.
لأنها إذا مضت سرى الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد (2) .
قوله: ونزع إحدى القدمين.
= 1/ 320، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 145، روضة الطالبين 1/ 125، المجموع 1/ 496، المقنع 1/ 47، حاشية المقنع 1/ 47.
(1) وعند المالكية: ينتقض المسح بموجب غسل، وبخرقه قدر ثلث القدم وبنزع أكثر الرجل لساقه.
وعند بعض الشافعية: ينتقض المسح بخلعهما، وانقضاء المدة، وظهور شيء من محل الفرض، وما يوجب الغسل.
وعند الحنابلة: متى ما حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض. وانقضت المدة لم يمسح.
الكتاب 1/ 38، العناية على الهداية 1/ 152، المختار 1/ 24، نور الإيضاح ص 169، كشف الحقائق 1/ 24، الهداية 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 24، أقرب المسالك ص 8، التلقين ص 22، متن أبي شجاع ص 29، التذكرة ص 45، دليل الطالب 1/ 31، منار السبيل 1/ 31.
(2) أو بعضها أو عطبها إذا نزع خفيه لم يجب عليه النزع، ومسح عليه دائمًا من غير توقيت، حتى يأمن لحوق الحرج بالنزع، فصار كالجبيرة.
بدائع الصنائع 1/ 12، الهداية 1/ 31، كنز الدقائق 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 51، الجوهرة النيرة 1/ 31، الكتاب 1/ 39، ملتقى الأبحر 1/ 36، شرح الوقاية 1/ 24، مراقي الفلاح ص 170، كشف الحقائق 1/ 24.