فهرس الكتاب

الصفحة 219 من 1570

إلى ساق الخف.

منحة السلوك

أي: ينقض المسح أيضًا، نزع إحدى القدمين، إلى ساق الخف؛ لأن موضع المسح فارق مكانه، فكأنه ظهرت رجله.

وكذا ينقض المسح، بخروج أكثر القدم في الصحيح؛ لأن للأكثر، حكم الكل (1) .

وعن أبي حنيفة: إن زال عَقِب (2) الرجل، أو زال أكثر عقب الرجل، بطل مسحه (3) ، وهو قول أبي يوسف (4) .

(1) وهو المروي عن أبي يوسف، وهو قول الحسن بن زياد.

ووجهه: أن الاحتراز عن خروج القليل متعذر؛ لأنه ربما يحصل بدون القصد، كما إذا كان الخف واسعًا إذا رفع القدم يخرج العقب، وإذا وضعها عادت العقب إلى مكانها. فلو قلنا: بنقض المسح في مثله وقع الناس في الحرج، بخلاف الكثير فإن الاحتراز عنه ليس بمتعذر.

وعن أبي يوسف: ينقض المسح بخروج نصف القدم.

تبيين الحقائق 1/ 50، بدائع الصنائع 1/ 13، الهداية 1/ 31، الجوهرة النيرة 1/ 31، الاختيار 1/ 25، مراقي الفلاح ص 169، البحر الرائق 1/ 178، العناية 1/ 154، شرح فتح القدير 1/ 154، كشف الحقائق 1/ 25، شرح الوقاية 1/ 25.

(2) العقب -بكسر القاف-: مؤخر القدم، وجمعه أعقاب، وهي مؤنثة. وعقب الرجل أيضًا: ولده، وولد ولده. وآخر كل شيء عقبه، وكل ما خلف شيئًا فقد عقبه وعقَّبه.

لسان العرب 1/ 613 مادة عقب، مختار الصحاح ص 186 مادة ع ق ب، المصباح المنير 2/ 409 مادة العقب، غريب الحديث للهروي 1/ 243.

(3) معنى ذلك: أنه إذا بدا له نزع الخف، فحركه للنزع حتى زال عقبه، بطل المسح. وأما إذا زال باعتبار سعة الخف، لم يبطل؛ دفعًا للحرج.

تبيين الحقائق 1/ 50، الاختيار 1/ 25، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 50، العناية 1/ 154، شرح فتح القدير 1/ 154، البحر الرائق 1/ 178.

(4) هذا وهم من المصنف رحمه الله في عزو هذا القول لأبي يوسف، فقول أبي يوسف سبق أنه يرى أن المسح ينتقض بخروج أكثر القدم، وهو الصحيح. وهو ما أشار إليه في كتابه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت